إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع .
ومنها : تغطية قبر المرأة بثوب حين دفنها ، كما عن الإِسكافي والمفيد في كتاب أحكام النساء (1) ، والتهذيب والخلاف والمحقق والمنتهى ، وفيه : إنه قول العلماء (2) . وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى إطلاق خبر ابن سويد (3) .
ولا يلحق بها الرجل على الأظهر ؛ لما في ذلك الخبر ، وللأصل .
ولا يعارضه ما روي من مدّ ثوب على قبر سعد (4) ؛ إذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن ، ولأنه فعل فلا يعارض القول ، فتأمّل .
ومنها : أن يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه ، وعند تناوله الميت ، وعند إدخاله القبر ، وعند وضعه في اللحد ، وبعده ، وعند وضع اللبن على اللحد ، وعند الخروج من القبر ، وعند تسوية التراب عليه وإهالته عليه ، بالدعوات المأثورة في كلّ منها في الروايات (5) ، ومع اختلافها له التخيير أو الجمع .
ومنها : أن يقرأ في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب والمعوّذتين والتوحيد وآية الكرسي ، كما تظافرت عليه الروايات وتكاثرت ، كما في الرضوي (6) ، وفي حسنة ابن يقطين (7) ، والمروي في دعوات الراوندي (8) ، وروايتي ابن عجلان (9) ، وخبر __________________
(1) حكاه عن الاسكافي في المختلف : 121 ، وعن المفيد في السرائر 1 : 170 .
(2) التهذيب 1 : 464 ، الخلاف 1 : 728 ، المحقق في المعتبر 1 : 335 ، المنتهى 1 : 468 .
(3) التهذيب 1 : 464 / 1519 ، الوسائل 3 : 218 أبواب الدفن ب 50 ح 1 .
(4) كما في خبر ابن سويد . راجع الرقم (3) .
(5) الوسائل 3 : 177 أبواب الدفن ب 21 .
(6) فقه الرضا (ع) : 170 ، مستدرك الوسائل 2 : 320 أبواب الدفن وما يناسبه ب 20 ح 1 .
(7) الكافي 3 : 192 الجنائز ب 62 ح 2 ، الوسائل 3 : 173 أبواب الدفن ب 20 ح 1 .
(8) دعوات الراوندي : 265 / 760 .
(9) الاُولى : الكافي 3 : 195 الجنائز ب 64 ح 4 ، التهذيب 1 : 317 / 922 ، الوسائل 3 : 175 أبواب الدفن ب 20 ح 5 ، والثانية : التهذيب 1 : 313 / 909 ، الوسائل 3 : 176 أبواب الدفن ب 20 ح 8 .




