ثم ضعه في لحده ، وإن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر عن خدّه ، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه » (1) .
وعلى هذا فالحكم بالأولوية مشكل وعدمها أظهر .
ولا يتعيّن عدد في النازل شفع أو وتر بل التعيين إلى الولي .
ويستحب أن يكون النازل متطهراً ، كما صرّح به جماعة ؛ لموثّقة الحلبي ومحمد : « توضّأ إذا أدخلت الميت القبر » (2) ونحوه الرضوي (3) .
وفي دلالتهما نظر .
وأن يحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ؛ لظاهر الوفاق ، والمستفيضة من النصوص المصرّحة بالأحكام الثلاثة (4) .
وعدم حلّ مولانا أبي الحسن عليه السلام أزراره عند دخول قبر كما في بعض الأخبار (5) لا ينافي الكراهة ، مع احتمال كونه لمانع .
ومنها : حلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره ؛ لصحيحة ابن حمزة : يحلّ كفن الميت ؟ قال : « نعم ويبرز وجهه » (6) .
ومرسلة الفقيه : « ويحلّ عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه » (7) .
وخبر أبي بصير : عن [ عقد ] كفن الميت ، قال : « إذا أدخلته القبر فحلّها » (8) .
__________________
(1) علل الشرائع : 306 / 1 .
(2) التهذيب 1 : 321 / 934 ، الوسائل 3 : 221 أبواب الدفن ب 53 ح 1 .
(3) فقه الرضا (ع) : 183 ، مستدرك الوسائل 2 : 361 أبواب الدفن وما يناسبه ب 44 ح 1 .
(4) الوسائل 3 : 170 أبواب الدفن ب 18 .
(5) التهذيب 1 : 314 / 912 ، الاستبصار 1 : 213 / 752 ، الوسائل 3 : 171 أبواب الدفن ب 18 ح 6 .
(6) التهذيب 1 : 457 / 1491 ، الوسائل 3 : 172 أبواب الدفن ب 19 ح 1 .
(7) الفقيه 1 : 108 / 500 ، الوسائل 3 : 173 أبواب الدفن ب 19 ح 5 .
(8) التهذيب 1 : 450 / 1463 ، الوسائل 3 : 172 أبواب الدفن ب 19 ح 3 ، وما بين المعقوفين من




