مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 508

بها ؛ للرضوي : « فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها مما ينال وركها » (1) .

وخبر ابن خالد : « ويكون أولى الناس في مؤخّرها » (2) .

بل عن جُمل العلم والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب (3) .

وخلوّ الأخبار عن الدال على الوجوب يضعّفه .

وأمّا الرجل : فعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمقنعة والمعتبر والمنتهى والنافع ونهاية الإِحكام : أولوية نزول الأجنبي في قبره (4) .

ولا مستند له عموماً من النصوص .

نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولده ، كالروايات الأربعة للعبادلة الثلاثة (5) .

وعلّلت في المروي في الدعائم وغيره بخوف رقّة قلبه وجزعه المحبط لأجره (6) .

وإثبات أولوية الأجنبي لفتاوى من ذكر وإن أمكن ، ولكن لولا معارضتها مع المروي في الدعائم : « ويكون أولى الناس بها على مؤخّرها ، وأولى الناس بالرجال على مقدّمه » (7) وفي العلل : « إذا جئت بأخيك إلى القبر إلى أن قال : __________________

(1) فقه الرضا (ع) : 171 ، مستدرك الوسائل 2 : 328 أبواب الدفن وما يناسبه ب 22 ح 4 .

(2) التهذيب 1 : 326 / 951 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2 .

(3) جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 51 ، النهاية : 37 ، المبسوط 1 : 186 ، المنتهى 1 : 459 .

(4) النهاية : 39 ، المبسوط 1 : 187 ، الوسيلة : 68 ، والمقنعة : 80 وفيها : ينزله وليه أو من يأمر الولي بذلك ، المعتبر 1 : 297 ، المنتهى 1 : 462 ، المختصر النافع : 14 ، نهاية الإِحكام 2 : 275 .

(5) روايتا عبد الله بن راشد : الكافي 3 : 193 الجنائز ب 63 ح 1 ، الوسائل 3 : 185 أبواب الدفن ب 25 ح 2 ، الكافي 3 : 194 الجنائز ب 63 ح 7 ، الوسائل 3 : 186 أبواب الدفن ب 25 ح 7 ، رواية عبد الله بن محمد بن خالد : التهذيب 1 : 320 / 929 ، الوسائل 3 : 186 أبواب الدفن ب 25 ح 5 ، رواية عبد الله العنبري : الكافي 3 : 194 الجنائز ب 63 ح 8 ، التهذيب 1 : 320 930 ، الوسائل 3 : 186 أبواب الدفن ب 25 ح 6 .

(6 و 7) الدعائم 1 : 237 ، مستدرك الوسائل 2 : 331 أبواب الدفن وما يناسبه ب 26 ح 2 .

الصفحة 294 من 508