للإِجماع المحكي عن الغنية فيهما (1) ، وعن ظاهر نهاية الإِحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني (2) ، وللرضوي السابق (3) ، وخبر عبد الصمد : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً » (4) .
وخبر عمرو بن خالد : « يسلّ الرجل سلاً ، وتستقبل المرأة استقبالاً » (5) .
والمروي في الخصال : « الميت يسلّ من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » (6) .
بل في الأمر بالسلّ في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضاً .
ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعاً في الرجحان ، كما عن التذكرة والمنتهى (7) ؛ لخبر السكوني : « المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها » (8) .
وأولى المحارم زوجها ؛ لخبر ابن عمار : « الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها » (9) .
وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس __________________
(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
(2) نهاية الإِحكام 2 : 275 ، والمنتهى 1 : 459 ، والتذكرة 1 : 52 .
(3) راجع 294 .
(4) التهذيب 1 : 325 / 950 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 1 .
(5) التهذيب 1 : 326 / 951 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2 .
(6) الخصال : 604 .
(7) التذكرة 1 : 52 ، المنتهى 1 : 459 .
(8) الكافي 3 : 193 الجنائز ب 63 ح 5 ، التهذيب 1 : 325 / 948 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن ب 26 ح 1 .
(9) الكافي 3 : 194 الجنائز ب 63 ح 6 ، التهذيب 1 : 325 / 949 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن ب 26 ح 2 .




