مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 508

للإِجماع المحكي عن الغنية فيهما (1) ، وعن ظاهر نهاية الإِحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني (2) ، وللرضوي السابق (3) ، وخبر عبد الصمد : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً » (4) .

وخبر عمرو بن خالد : « يسلّ الرجل سلاً ، وتستقبل المرأة استقبالاً » (5) .

والمروي في الخصال : « الميت يسلّ من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » (6) .

بل في الأمر بالسلّ في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضاً .

ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعاً في الرجحان ، كما عن التذكرة والمنتهى (7) ؛ لخبر السكوني : « المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها » (8) .

وأولى المحارم زوجها ؛ لخبر ابن عمار : « الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها » (9) .

وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس ‌__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .

(2) نهاية الإِحكام 2 : 275 ، والمنتهى 1 : 459 ، والتذكرة 1 : 52 .

(3) راجع 294 .

(4) التهذيب 1 : 325 / 950 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 1 .

(5) التهذيب 1 : 326 / 951 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2 .

(6) الخصال : 604 .

(7) التذكرة 1 : 52 ، المنتهى 1 : 459 .

(8) الكافي 3 : 193 الجنائز ب 63 ح 5 ، التهذيب 1 : 325 / 948 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن ب 26 ح 1 .

(9) الكافي 3 : 194 الجنائز ب 63 ح 6 ، التهذيب 1 : 325 / 949 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن ب 26 ح 2 .

الصفحة 293 من 508