المسلمين ، وهو موقوف على ما ذكر .
ولكن يخدشه أيضاً : عدم انصراف أدلّة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى مثل ذلك ، ولذا تردّد بعضهم في الحكم (1) ، ونسبه في النافع إلى القيل مشعراً بالتردّد (2) ، وهو في موقعه . ولو ثبت الحكم أيضاً فليس محلاً للاستثناء ؛ إذ لا يجب دفن الكافرة فضلاً عن الاستقبال بها .
وأما مستحباته فاُمور :
منها : وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه ، بأن يكون رأسه مما يلي الرجل ، والمرأة مما يلي القبلة عرضاً ، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإِجماع عليهما (3) ، كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام والغنية الإِجماع على الثاني (4) ؛ وهو الحجة فيهما .
مضافاً في الأول إلى موثّقة عمّار : « لكل شيء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين » (5) .
وتؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر (6) .
وفيهما إلى الرضوي : « وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه ، تسلّه سلاً » (7) وقريب منه المروي في الخصال والفقيه (8) .
وبما مرّ من الإِجماعات يقيّد إطلاق الأول .
__________________
(1) كصاحب الحدائق 4 : 70 .
(2) المختصر النافع : 14 .
(3) المنتهى 1 : 459 .
(4) التذكرة 1 : 52 ، نهاية الإِحكام 2 : 275 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
(5) التهذيب 1 : 316 / 919 ، الوسائل 3 : 182 ، أبواب الدفن ب 22 ح 6 .
(6) الوسائل 3 : 167 أبواب الدفن ب 16 .
(7) فقه الرضا (ع) : 171 ، مستدرك الوسائل 2 : 344 أبواب الدفن وما يناسبه ب 36 ح 1 .
(8) الخصال : 604 / 9 ، الفقيه 1 : 108 / 499 .




