مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 508

حيضها » (1) .

وصحيحة صفوان ، المتقدّمة (2) حيث إنّ قوله فيها : « ويأتيها » عطف على قوله : « تغتسل » فلا يترتّب على المعطوف عليه كما توهّم ، مع أنه لا وجه للترتيب فيها أصلاً .

والرضوي : « فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله » (3) وغير ذلك مما يأتي .

للمخالف الأول : رواية زرارة والفضيل : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو يومين ، ثم تغتسل كلّ يوم ثلاث مرات » إلى أن قال : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » (4) .

وصحيحة البصري : عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟

قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه » إلى أن قال : « ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شي‌ء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » (5) .

دلّت على أنّ كل شي‌ء استحلّت به الصلاة وكان مبيحاً لها فهو مبيح لإِتيان زوجها وطوافها .

والمروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب : « في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها » إلى أن قال : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها [ إن أحب ] وحلّت لها الصلاة » (6) .

والجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلاً :

__________________

(1) التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 .

(2) في ص 15 .

(3) فقه الرضا : 192 ، المستدرك 2 : 17 أبواب الحيض ب 19 ح 2 .

(4) التهذيب 1 : 401 / 1253 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12 .

(5) التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 .

(6) المعتبر 1 : 256 ، الوسائل 2 : 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14 ، ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

الصفحة 29 من 508