ويثقل ويرمى في البحر » (1) .
والثاني : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : « يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء » (2) .
والثالث : « إذا مات الميت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء » (3) وبمضمونها الرضوي (4) .
والثاني في صحيحة ابن الحر : عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : « يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء » (5) .
وعن الشيخ تقديم الثاني ؛ لصحة مستنده ، وصونه الميت عن الحيوانات وهتك الحرمة ، فإن تعذّر فالأول (6) .
وليس بشيء ؛ لحجية مستند الأول أيضاً ، ووجوب الصون والاحترام ما دام ظاهراً ، لا بعد الدفن ، ولذا لا يصان في القبر عن الحشرات .
وفي وجوب الاستقبال حين الإِلقاء ، كما عن الإِسكافي والشهيدين (7) ، واُضيف إلى المشهور (8) . أو استحبابه ، كما نسبه في اللوامع إلى الأكثر ، قولان ، __________________
(1) الكافي 3 : 214 الجنائز ب 77 ح 2 ، التهذيب 1 : 339 / 993 ، الاستبصار 1 : 215 / 759 ، الوسائل 3 : 206 أبواب الدفن ب 40 ح 3 .
(2) الكافي 3 : 214 الجنائز ب 77 ح 3 ، التهذيب 1 : 339 / 994 ، الاستبصار 1 : 215 / 760 ، الوسائل 3 : 207 أبواب الدفن ب 40 ح 4 .
(3) الفقيه 1 : 96 / 441 ، التهذيب 1 : 339 / 995 ، الاستبصار 1 : 215 / 761 بتفاوت يسير ، قرب الإِسناد : 138 / 491 ، الوسائل 3 : 206 أبواب الدفن ب 40 ح 2 .
(4) فقه الرضا (ع) : 173 ، مستدرك الوسائل 2 : 345 أبواب الدفن وما يناسبه ب 37 ح 1 .
(5) الكافي 3 : 213 الجنائز ب 77 ح 1 ، الفقيه 1 : 96 / 442 ، التهذيب 1 : 340 / 996 ، الاستبصار 1 : 215 / 762 ، الوسائل 3 : 205 أبواب الدفن ب 40 ح 1 .
(6) الخلاف 1 : 705 .
(7) حكاه عن الإِسكافي في الذكرى : 64 ، وقال به الشهيد الأول في الذكرى : 64 والشهيد الثاني في روض الجنان : 316 .
(8) كما في الرياض 1 : 62 .




