مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 508

واجب ؛ عملاً بعمومات الوصية .

الرابعة : يحرم نبش القبر بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى (1) ، وغيرها (2) .

وهو الدليل عليه ، لا ما قيل من أنه مثلة بالميت وهتك لحرمته (3) ؛ لمنعه . ولا أخبار قطع النباش ؛ لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع ، وفي خبر الجعفي : « تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » (4) .

وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الإِجماع ، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه ، كأن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلّت ، أو يدفن في أرض بغير إذن مالكها ، أو بلا غسل أو كفن ، أو إلى غير القبلة ، أو يكفن في ثوب مغصوب ، أو لأن يستشهد على عينه ، أو لصيرورة المدفون رميماً ، وغير ذلك .

المقام الثالث : فيما يتعلق بالدفن

والواجب منه ثلاثة :

الأول : مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني (5) .

والثاني : دفنه مستقبلاً بوجهه إلى القبلة ، كما في المنتهى والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر (6) ، وفي اللوامع ، __________________

(1) المنتهى : لم نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض 1 : 67 ، المعتبر 1 : 308 ، التذكرة 1 : 54 ، نهاية الإِحكام 2 : 280 ، الذكرى : 76 .

(2) كمفاتيح الشرائع 2 : 172 ، والذخيرة : 344 .

(3) كما في المعتبر 1 : 308 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 172 .

(4) الكافي 7 : 228 الحدود ب 39 ح 2 ، الوسائل 28 : 278 أبواب الحدود ب 19 ح 2 .

(5) راجع ص 267 .

(6) المنتهى 1 : 459 ، القواعد 1 : 21 ، المقنعة : 80 ، النهاية : 38 ، المبسوط 1 : 186 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، الجامع للشرائع : 54 ، المختصر النافع : 13 ، الشرائع 1 : 42 ، المعتبر 1 : 291 .

الصفحة 286 من 508