مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 508

والروايات المحمولة عليه (1) ، لعدم القول بالوجوب .

والمروي في الدعائم المانع ضعفه عن إثبات الحرمة به : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة ، فأنهكهم عقوبة ، وقال : « ادفنوا الأجساد في مصارعها ، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس » (2) .

وأمّا إليها فمستحب ، إجماعاً منّا ، كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة (3) ، وفي اللوامع وغيرها (4) ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرون ؛ له ، وللمروي في إرشاد القلوب وفرحة الغري من حكاية أمير المؤمنين وجنازة اليماني التي رآها في طرف الغري (5) .

وللمرويين في عزّية المفيد ومصباح الشيخ مرسلاً :

الأول : وقد جاء حديث يدلّ على رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول إن وصّى الميت بذلك (6) .

والثاني : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة (7) .

والمرويين في الكافي والتهذيب :

الأول : خبر علي بن سليمان : عن الميت يموت بعرفات ، يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ، فأيهما أفضل ؟ فكتب : « يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » (8) .

__________________

(1) الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 47 .

(2) الدعائم 1 : 238 ، مستدرك الوسائل 2 : 313 أبواب الدفن وما يناسبه ب 13 ح 15 .

(3) المعتبر 1 : 307 ، التذكرة 1 : 54 ، الذكرى : 64 .

(4) كجامع المقاصد 1 : 450 ، وروض الجنان : 319 .

(5) إرشاد القلوب : 440 ، ولم نعثر عليه في فرحة الغري .

(6) نقله عن المسائل العزية ، في الذكرى : 65 .

(7) مصباح المتهجد : 22 .

(8) الكافي 4 : 543 الحج ب 66 ح 14 ، التهذيب 5 : 465 / 1624 وفيه : عن علي بن سليمان ، الوسائل 13 : 287 أبواب مقدمات الطواف ب 44 ح 2 .

الصفحة 282 من 508