مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 508

وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ، فلا يجوز قبله مطلقاً ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالاً كانت الأعمال أم غيرها ، كما عن المقنعة ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي (1) ، والإِصباح ، والإسكافي (2) ، والمصباح ، والحلّي ، والمنتهى (3) ، ناسباً له إلى ظاهر عبارات الأصحاب .

أو على الغسل خاصةً ، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، وفي القليلة مطلقاً ، كما عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية (4) .

أو عليه وعلى الوضوء ، كلٌّ في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب (5) .

أو عليه مع تجديد الوضوء ، كما عن المبسوط (6) .

أو عدم توقّفه على شي‌ء من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ، والتذكرة (7) ، والدروس ، والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية (8) ، وجمع آخر من المتأخرين .

أقوال ، أقواها : أخيرها ؛ للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) ، وقوله ، ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (9) ، وإطلاقات حل الوطء .

وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيام ‌__________________

(1) المقنعة : 57 ، الاقتصاد ، 246 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 ، الكافي : 129 .

(2) نقل عنه في المعتبر 1 : 248 .

(3) مصباح المتهجد : 11 ، السرائر 1 : 153 ، المنتهى 1 : 121 .

(4) الهداية : 22 ونقله عن والده في الفقيه 1 : 50 .

(5) حكاه في الذكرى : 31 .

(6) المبسوط 1 : 67 .

(7) المهذب 1 : 38 ، المعتبر 1 : 249 ، التحرير 1 : 16 ، التذكرة 1 : 30 .

(8) الدروس 1 : 99 ، البيان : 66 ، جامع المقاصد 1 : 344 ، المدارك 2 : 37 ، الكفاية : 6 .

(9) البقرة : 222 .

الصفحة 28 من 508