النداوة والأول بدونها ، أوجه ، بل أقوال ، والأصل مع الثاني ، وتؤيده الأخبار الواردة في فرش قبر النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم بالقطيفة (1) وإن احتمل كونه لأجل النداوة .
وجعل تراب غير القبر فيه ونقله إليه ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت » (2) .
وخبري السكوني : أحدهما : « نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » (3) . والآخر : « لا تطيّنوا القبر من غير طينه » (4) .
وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، فتخصيص الإِسكافي بالأول (5) لا وجه له ، وهو بدليل الفرق مطالب .
وتجصيصه ، بإجماعنا ، كما في المنتهى والتذكرة وعن المبسوط ونهاية الإِحكام (6) .
للمستفيضة الناهية عنه ، كموثّقة علي : « لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس عليه ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » (7) .
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « ونهى أن يجصّص القبور » (8) .
__________________
(1) الكافي 3 : 197 الجنائز ب 65 ح 2 ، الوسائل 3 : 189 أبواب الدفن ب 27 ح 2 ، ومن طريق العامة : سنن البيهقي 3 : 408 .
(2) الفقيه 1 : 120 / 576 ، الوسائل 3 : 202 أبواب الدفن ب 36 ح 3 .
(3) الكافي 3 : 202 الجنائز ب 68 ح 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 ، الوسائل 3 : 202 أبواب الدفن ب 36 ح 1 .
(4) الكافي 3 : 201 الجنائز ب 68 ح 1 ، التهذيب 1 : 460 / 1499 ، الوسائل 3 : 202 أبواب الدفن ب 36 ح 2 .
(5) حكاه عنه في الذكرى : 67 .
(6) المنتهى 1 : 463 ، والتذكرة 1 : 54 ، والمبسوط 1 : 187 ، ونهاية الإِحكام 2 : 284 .
(7) التهذيب 1 : 461 / 1503 ، الاستبصار 1 : 217 / 767 ، الوسائل 3 : 210 أبواب الدفن ب 44 ح 1 .
(8) الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 3 : 211 أبواب الدفن ب 44 ح 4 .




