وعلّل بكونه لازماً لوضع خدّه على التراب (1) .
وفيه : منع الملازمة ، لإِمكان وضع التراب على الساج .
وباستلزامه الإِتلاف المنهي عنه من دون رخصة (2) .
وهو لو تمّ لدلّ على الحرمة .
مع أنّ عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » (3) [ وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري رضي الله عنه الساجة (4) ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (5) ، بل المكاتبة الآتية حيث إنّ التقييد فيها في السؤال تفيد الرخصة .
ولا كراهة مع الضرورة اتّفاقاً ، ومنها النداوة ؛ لمكاتبة ابن بلال : ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : « ذلك جائز » (6) .
والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت ] (7) .
وفي كراهة وضع الفرش عليه مطلقاً ، أو عدمها كذلك ، أو الثاني مع __________________
(1) كما في كشف اللثام 1 : 138 .
(2) كما في الرياض 1 : 66 .
(3) عوالي اللاۤلي 3 : 208 / 49 .
(4) راجع ص 214 .
(5) الفقيه 1 : 108 / 499 ، الوسائل 3 : 189 أبواب الدفن ب 27 ح 3 .
(6) الكافي 3 : 197 الجنائز ب 65 ح 1 ، التهذيب 1 : 456 / 1488 ، الوسائل 3 : 188 أبواب الدفن ب 27 ح 1 .
(7) قد وقع في النسخ الثلاث تقديم وتأخير في العبارة ، وهي هكذا : يفيد الرخصة ، والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت . ولا كراهة مع الضرورة اتفاقاً ، ومنها النداوة ، لمكاتبة ابن بلال : « ربما مات الميت » وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري رضي الله عنه الساجة ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرشُ القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ، بل المكاتبة الآتية حيث إن التقييد فيها في السؤال عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .




