مفرّجات » (1) .
والثاني في موثّقة سماعة : « ويرفع قبره من الأرض أربع أصابع مضمومة » (2) .
واقتصر جماعة كما عن المفيد والديلمي والاقتصاد (3) ، والحلبيين (4) ، وابني حمزة وإدريس (5) ، والنافع والتذكرة ونهاية الإِحكام (6) على الاُولى ، بل نسب إلى الأشهر (7) ، والعماني على الثانية (8) . وكلٌّ منهما يردّ برواية الآخر .
ولا يستحب الرفع زائداً ولو كان شبراً ، بل يكره ، لدعوى الإِجماع في المنتهى على كراهة الزائد عن الأربع (9) ، والمروي في العيون : « لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات » (10) .
خلافاً للمحكي عن ابن زهرة ، فخيّر بين الشبر وبين الاُولى (11) ، وعن القاضي فبينه وبين الثانية (12) ، وعن بعض آخر فبين الثلاثة (13) ، واختاره والدي قدس الله روحه ؛ لخبر إبراهيم : « إنّ قبر رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم رفع __________________
(1) الكافي 3 : 200 الجنائز ب 67 ح 5 ، التهذيب 1 : 315 / 916 ، الوسائل 3 : 193 أبواب الدفن ب 31 ح 5 وليس في المصادر كلمة « مفروجات » .
(2) الكافي 3 : 199 الجنائز ب 67 ، ح 2 التهذيب 1 : 320 / 932 ، الوسائل 3 : 192 أبواب الدفن ب 31 ح 4 .
(3) المقنعة : 81 ، المراسم : 51 ، الاقتصاد : 250 .
(4) الكافي : 239 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
(5) الوسيلة : 68 ، السرائر 1 : 165 .
(6) النافع : 14 .
(7) كما في الرياض 1 : 66 .
(8) حكاه عنه في الذكرى : 67 .
(9) المنتهى 1 : 462 .
(10) عيون أخبار الرضا (ع) 1 : 82 / 6 ، الوسائل 3 : 195 أبواب الدفن ب 31 ح 11 .
(11) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
(12) المهذب 1 : 64 .
(13) انظر جامع المقاصد 1 : 443 .




