مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 508

وتشريج (1) اللحد وتنضيده بعد وضع الميت فيه ، باللبن والطين ، على وجه يمنع دخول التراب فيه ، بالإِجماع كما في المدارك (2) واللوامع ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (3) ؛ وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى المستفيضة :

كصحيحة ابن تغلب : « جعل عليّ على قبر رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم لبناً » (4) .

وخبر ابن عمار : « ثم تضع الطين واللبن » (5) .

ونحوه المروي في دعوات الراوندي (6) والمعتبرة (7) المشعرة بالمداومة عليه (8) .

ويقوم مقام اللبن ما يساويه في المنع من تعدي التراب إليه ، كالحجر والقصب والخشب ، كما عن الغنية والمنتهى والمهذب (9) .

ويدلّ عليه المروي في العلل : « نزل رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم قبر سعد بن معاذ ، ولحّده ، وسوّى عليه اللبن ، وجعل يقول : ناولني حجراً ناولني تراباً رطباً ، يسدّ به ما بين اللبن » (10) الحديث .

ولا يستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر ؛ لجواز أن يكون الحجر لسدّ‌ __________________

(1) شرجت اللبن شرجا : نضدته أي ضممت بعضه إلى بعض مجمع البحرين 2 : 312 .

(2) المدارك 2 : 141 .

(3) المنتهى 1 : 461 .

(4) الكافي 3 : 197 الجنائز ب 65 ح 3 ، الوسائل 3 : 189 أبواب الدفن ب 28 ح 1 .

(5) التهذيب 1 : 457 / 1492 ، الوسائل 3 : 180 أبواب الدفن ب 21 ح 6 .

(6) الدعوات : 266 ، المستدرك 2 : 324 أبواب الدفن ب 21 ح 7 .

(7) الكافي 3 : 196 الجنائز ب 64 ح 6 ، التهذيب 1 : 316 / 920 ، الوسائل 3 : 177 أبواب الدفن ب 21 ح 2 .

(8) وجه الإِشعار أنه قد ورد في المعتبرة قوله : « إذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته . . . » وهذا مشعر باستقرار البناء في تلك الأزمنة على وضع اللبن حيث اقتصر عليه السلام الأمر بالدعاء عنده ولم يأمره بوضع اللبن ، وهو مما يستفاد من الرياض 1 : 65 .

(9) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، المنتهى 1 : 461 ، المهذب 1 : 43 .

(10) تقدم مصدره ص 270 .

الصفحة 269 من 508