المدارك (1) ، والقواعد (2) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة (3) ؛ وهو الحجة فيهما .
مضافاً في الأول إلى مرسلة الصدوق : « حدّ القبر إلى الترقوة » (4) .
وفيهما إلى مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السلام قال : « حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر » (5) .
ومرسلة سهل : « روى أصحابنا أنّ حد القبر إلى الترقوة » (6) إلى آخر ما سبق .
والقدح في الاستدلال للقامة بهما بعدم معلومية القائل (7) غير جيّد ؛ إذ الظاهر أنّ المعنى : أنّ ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام أنه إلى الترقوة ، وعن بعض آخر عنه أنه إلى القامة . فهو خبر مرسل آخر ، ومثل ذلك شائع في المجاورات مع تعدّد الروايتين .
نعم يتمّ ذلك القدح في المرسلة الاُولى ، فإنّ فيها : قال الصادق عليه السلام كذا ، وقال بعضهم كذا ، وأمّا في [ الاُخريين ] (8) فلا ، ولو سلّم الاحتمال الضعيف فهو لا يضرّ في مقام المسامحة سيما مع الانضمام بالإِجماعات المنقولة .
ولعلّ لذلك مع ضميمة عدم القائل لم يلتفتوا إلى التقدير بالثدي ، أو لإِجماله لترديده بين الثاء المثلثة ، والنون ليكون المراد الرشح ، فلا يصلح دليلاً __________________
(1) المدارك 2 : 137 .
(2) القواعد 1 : 21 ، تعرّض للمسألة بدون دعوى الإِجماع ، ولعل الصحيح : « شرح القواعد » وهو جامع المقاصد 1 : 439 .
(3) الخلاف 1 : 705 706 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، التذكرة 1 : 52 .
(4) الفقيه 1 : 107 / 498 ، الوسائل 3 : 165 أبواب الدفن ب 14 ح 2 .
(5) التهذيب 1 : 451 / 1469 ، الوسائل 3 : 165 أبواب الدفن ب 14 ح 2 .
(6) الكافي 3 : 165 الجنائز ب 36 ح 1 ، الوسائل 3 : 165 أبواب الدفن ب 14 ح 2 .
(7) كما في الرياض 1 : 64 .
(8) في النسخ : الأولين .




