مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 508

والمتبادر منه المواراة في عمق الأرض ، وفي العاميّ المروي في المنتهى وغيره عن النبي صلّى الله عليه وﺁله : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا » (1) .

وأن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي ، لوجوبه المتوقّف على ذلك .

وعمقاً على نحو يحرسها عن السباع غالباً ، ويكتم رائحته عن الانتشار ؛ بإجماع المسلمين ، ولأنّهما العلّة في شرع الدفن كما في المروي في العلل : « اُمر بالدفن لئلّا يظهر للناس فساد جسده وقبح منظره وتغيّر رائحته ، ولا يتأذّى الأحياء بريحه » (2) إلى آخره .

والوصفان متلازمان غالباً ، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما .

والسرداب من المحفورات ، فيجوز الدفن فيه وسدّ بابه .

ولو تعذّر الحفر أجزأ مواراته في البناء بما يُحصّل الوصفين .

ويكره دفنه في الأرض بالتابوت إجماعاً ، كما عن المبسوط والخلاف (3) .

ويجب أن تكون الأرض ممّا يجوز التصرّف فيها لذلك ، إمّا بكونها مباحة ، أو مرخّصاً فيها من قبل المالك ، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش .

وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيراً فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز ، أم لا ؟

الظاهر : الثاني ؛ للأصل .

ومستحباته :

حفر القبر إلى الترقوة أو قدر قامة معتدلة ، إجماعاً ، كما في ظاهر ‌__________________

(1) المنتهى 1 : 461 ، المعتبر 1 : 295 .

(2) علل الشرائع : 268 ، الوسائل 3 : 141 أبواب الدفن ب 1 ح 1 .

(3) المبسوط 1 : 187 ، الخلاف : نقل عنه في كشف اللثام 1 : 134 . ولم نعثر عليه في مظانّه .

الصفحة 265 من 508