مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 508

تتبعها ، فوقف وقال : « ردّوا المرأة » فردّت ، ووقف حتى قيل : قد توارت بجدار المدينة يا رسول الله ، فمضى (1) .

وبهما تخصّص عمومات التشييع وتقيّد إطلاقاتها .

خلافاً لبعض الثالثة فلم يكرهه (2) ؛ لما روي من خروج البتول على جنازة أختيها (3) .

وأجاب عمّا ذكر بالحمل على التقية .

ويجاب : بعدم منافاته للكراهة ، مع أنّ المذكور فيه صلاتها عليها . والحمل على التقية إنما يكون مع المعارضة .

نعم ، في خبر أبي بصير : « ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة وتصلّي عليها إلّا أن تكون امرأة دخلت في السن » (4) .

ومقتضى خصوصيته تخصيص ما مرّ بالشابة ، إلّا أنّ الظاهر عدم قائل بالفرق .

المقام الثاني : فيما يتعلّق بالمدفن .

والواجب فيه أن يكون مع الإِمكان حفيرة في الأرض ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت بدون ضرورة ؛ تأسّياً بالنبي صلّى الله عليه وﺁله والأئمة الطاهرين ، واقتداءً بالصحابة والتابعين ، وجرياً على الطريقة المستمرة بين المسلمين ، وللأمر بالدفن كما في رواية العلل ، الآتية وغيرها (5) .

__________________

(1) دعائم الإِسلام 1 : 234 .

(2) الحدائق 4 : 85 .

(3) الكافي 3 : 251 الجنائز باب النوادر ح 8 ، التهذيب 3 : 333 / 1043 ، الوسائل 3 : 139 أبواب صلاة الجنازة ب 39 ح 1 و 2 .

(4) التهذيب 3 : 333 / 1044 ، الاستبصار 1 : 486 / 1881 ، الوسائل 3 : 139 أبواب صلاة الجنازة ب 39 ح 3 .

(5) انظر الوسائل 3 : 141 أبواب الدفن ب 1 والأبواب التي اُشير إليها في هامشه .

الصفحة 264 من 508