مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 508

قال : « فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، وإنما هو فضل وأجر طلبناه ، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك » (1) .

ومنها : جلوس المشيّع حتى يوضع الميت في لحده ، كما عن العماني (2) وابن حمزة ، والفاضلين ، والذكرى (3) ؛ لصحيحة ابن سنان : « ينبغي لمن شيّع أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » (4) .

وفي الدعائم : « إنّ الحسن بن علي مشى مع جنازة ، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلمّا وضعت جلس وجلسوا » (5) .

وعن الشيخ والإِسكافي : عدم الكراهة (6) ؛ لحسنة داود : رأيت أبا الحسن يقول : « ما شاء الله لا ما شاء الناس » فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس فلمّا اُدخل الميت قام فحثا عليه التراب (7) .

وخبر ابن الصامت : كان رسول الله صلّى الله عليه وﺁله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فقال يهودي : إنّا لنفعل ذلك ، فجلس وقال : « خالفوهم » (8) .

ويجاب عن الأول : بعدم منافاته الكراهة .

وعن الثاني : بعدم الثبوت ، ولو ثبت فمرجوح بالنسبة إلى ما ذكر بالضعف ‌__________________

(1) الكافي 3 : 171 الجنائز ب 42 ح 3 ، التهذيب 1 : 454 / 1481 ، الوسائل 3 : 147 أبواب الدفن ب 3 ح 7 .

(2) حكى عنه في المعتبر 1 : 334 .

(3) الوسيلة : 69 ، المعتبر 1 : 334 ، المنتهى 1 : 446 ، الذكرى : 53 .

(4) التهذيب 1 : 462 / 1509 ، الوسائل 3 : 212 أبواب الدفن ب 45 ح 1 .

(5) دعائم الإِسلام 1 : 233 .

(6) الخلاف 1 : 719 ، وحكاه في الذكرى : 53 عن الإِسكافي .

(7) الكافي 3 : 198 الجنائز ب 66 ح 1 ، الوسائل 3 : 189 أبواب الدفن ب 29 ح 1 .

(8) سنن أبي داود 3 : 204 / 3176 ( بتفاوت يسير ) .

الصفحة 262 من 508