مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 508

ومرسلة ابن أبي عمير : « رأى رسول الله صلّى الله عليه وﺁله قوماً خلف جنازة ركباناً ، فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة » (1) .

وخبر غياث : « كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلّا من عذر » وقال : « يركب إذا رجع » (2) .

ومقتضاه انتفاء الكراهة في الرجوع . وهو كذلك ؛ للأصل .

ومن المكروهات أيضاً : المشي أمام الجنازة مطلقاً ، كما في المنتهى وعن صريح السرائر والوسيلة والبيان (3) ، والتذكرة (4) ، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد (5) ، والمراسم وجمل العلم (6) ، بل في المنتهى الإِجماع عليه (7) ؛ لخبر السكوني والرضوي السابقين (8) .

والنهي فيهما وإن كان ظاهراً في الحرمة ، إلّا أنّ عدم القول بها مطلقاً ، مع ضعف الثاني ، مضافاً إلى النصوص المصرّحة بالجواز المصرّحة بالجواز ، كموثّقة إسحاق السابقة (9) ، وصحيحة محمد : عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » (10) وروايته : « امش بين يدي الجنازة وخلفها » (11) أوجب الحمل ‌__________________

(1) الكافي 3 : 170 الجنائز ب 41 ح 1 ، الوسائل 3 : 152 أبواب الدفن ب 6 ح 3 .

(2) التهذيب 1 : 464 / 1518 ، الوسائل 3 : 152 أبواب الدفن ب 6 ح 2 .

(3) المنتهى 1 : 445 ، السرائر 1 : 164 ، الوسيلة : 67 ، البيان : 78 .

(4) التذكرة 1 : 48 وفيه : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها . فتأمل .

(5) المقنع : 19 ، المقنعة : 79 ، الاقتصاد : 249 .

(6) المراسم : 51 ، جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 51 .

(7) المنتهى 1 : 445 .

(8) في ص 261 ، 260 .

(9) في ص 260 .

(10) الكافي 3 : 169 الجنائز ب 40 ح 4 ، الفقيه 1 : 100 / 467 ، الوسائل 3 : 149 أبواب الدفن ب 5 ح 1 .

(11) الكافي 3 : 170 الجنائز ب 40 ح 5 ، الوسائل 3 : 150 أبواب الدفن ب 5 ح 2 .

الصفحة 259 من 508