مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 508

والظاهر كما صرّح به الأردبيلي (1) تحقّقه بالمشي معها في الجملة ، كما تدلّ عليه مطلقات المرغّبات في متابعة الجنازة ، وإن كان الأفضل المتابعة إلى أن يصلّى عليها ، والأكمل إلى أن يدفن كما في روايتي جابر (2) وأبي بصير (3) .

وفي المنتهى وعن روض الجنان : إنّ أدنى التشييع إلى موضع الصلاة (4) . ولا دليل عليه ، وإثبات ثواب زائد له لا ينفي مطلقه عن غيره .

ويستحب للمشيّع التفكر في ماۤله وما يؤول إليه عاقبة حاله ، والتخشّع والاتّعاظ بالموت ، كما ذكره الجماعة وقالوا بوروده في الأخبار (5) .

والسير من ورائها أو أحد جانبيها بالإِجماع ، كما في المنتهى وشرح القواعد (6) واللوامع ، وفي المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب (7) ؛ له ، وللنصوص .

منها : موثّقة إسحاق : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ، ولا بأس بأن يمشي بين يديها » (8) .

وخبر السكوني : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (9) .

وخبر سدير : « من أحبّ أن يمشي مع الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » (10) .

__________________

(1) مجمع الفائدة 2 : 469 .

(2 و 3) الكافي 3 : 173 الجنائز ب 43 ح 4 ، 5 ، التهذيب 1 : 455 / 1485 ، الوسائل 3 : 145 ، 146 أبواب الدفن ب 3 ح 4 ، 3 .

(4) المنتهى 1 : 445 ، الروض : 314 .

(5) انظر الوسائل 3 : 229 أبواب الدفن ب 59 .

(6) المنتهى 1 : 445 ، جامع المقاصد 1 : 415 .

(7) المدارك 2 : 122 .

(8) التهذيب 1 : 311 / 902 ، ورواها في الكافي 3 : 169 الجنائز ب 40 ح 1 بدون قوله : « ولا بأس . . . » ، الوسائل 3 : 148 أبواب الدفن ب 4 ح 1 .

(9) التهذيب 1 : 311 / 901 ، الوسائل 3 : 149 أبواب الدفن ب 4 ح 4 .

(10) الكافي 3 : 169 الجنائز ب 40 ح 6 ، التهذيب 1 : 311 / 904 ، الوسائل 3 : 148 أبواب الدفن ب 4 ح 3 ، وفي المصادر : « من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين . . . » .

الصفحة 257 من 508