مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 508

من أيها شاء ؟ فكتب : « من أيّها شاء » (1) .

ولا خلاف في ذلك ، كما لا خلاف في أن الأفضل فيه أن يبدأ بمقدّم السرير ، ثم بما يليه من مؤخّره ، ويدور عليه دوران الرحى أي لا يرجع حتى يتم الدور فيختمه بالمقدّم الآخر ، وتضافرت بذلك الروايات أيضاً كما تأتي .

وإنما الخلاف في موضعين :

أحدهما : فيما يبتدأ به من طرفي المقدّم . والأظهر أن يبتدأ الطرف الذي يقابل يسار المشيّع في الخلف وعليه اليد اليمنى للميت ، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف وصريح المنتهى والدروس والبحار والكفاية والأردبيلي (2) ، والهندي ناسباً له كسابقه إلى المشهور (3) ، بل عن صريح الأول وفي ظاهر الثاني الإِجماع عليه .

لموثّقة فضل بن يونس وفيها : « وإن لم يكن يتّقي فيه فإنّ تربيع الجنازة أن يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها » (4) .

ودلالتها على هذه الكيفية ظاهرة غاية الظهور ، فإنّ المراد باليمنى ليس يد الحامل بقرينة الرجل ، فليس إلّا يد الميت ، ولا تطلق اليد على الجنازة ، وصحّته مجازاً لو سلّمت لا تفيد . والاستدلال بها للكيفية الآتية كما في شرح القواعد (5) غريب .

ورواية ابن يقطين : « السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك‌ __________________

(1) الفقيه 1 : 100 / 465 بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 3453 / 1477 ، الاستبصار 1 : 216 / 766 ، الوسائل 3 : 155 أبواب الدفن ب 8 ح 1 .

(2) الخلاف 1 : 718 ، المنتهى 1 : 444 ، الدروس 1 : 111 ، بحار الأنوار 78 : 279 ، الكفاية : 22 ، مجمع الفائدة 2 : 472 .

(3) كشف اللثام 1 : 126 .

(4) الكافي 3 : 168 الجنائز ب 39 ح 3 ، التهذيب 1 : 452 / 1473 وفيه : المفضل بن يونس ، الوسائل 3 : 156 أبواب الدفن ب 8 ح 3 .

(5) جامع المقاصد 1 : 416 .

الصفحة 252 من 508