مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 508

ورفع الصوت عند الجنازة ، ذكره في المنتهى وقال : إنّ به روايةً عاميةً (1) . ولا بأس به في مقام المسامحة .

الثاني : تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعاً .

أحدهما : حملها بأربعة رجال من جوانبها الأربعة ، لأنه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض العامة ، وتحتمله رواية جابر : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » (2) .

وثانيهما : التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة ، وحمل الواحد كلاً من جوانبها ؛ للأخبار المتضافرة :

منها صحيحة جابر : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة » (3) .

ومرسلة الفقيه : « من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر (4) .

ومرسلة سليمان : « من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة ، فإذا ربع خرج من الذنوب » (5) وغير ذلك .

ويحصل التربيع المستحب بهذا المعنى بأيّ نحو فعله ؛ لمكاتبة ابن سعيد : عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل __________________

ح 4 و 6 .

(1) المنتهى 1 : 446 ، وانظر سنن أبي داود 3 : 203 ح 3171 .

(2) الكافي 3 : 168 الجنائز ب 39 ح 2 ، التهذيب 1 : 453 / 1476 ، الاستبصار 1 : 216 / 765 ، الوسائل 3 : 153 أبواب الدفن ب 7 ح 3 .

(3) الكافي 3 : 174 الجنائز ب 44 ح 1 ، التهذيب 1 : 454 / 1479 ، الوسائل 3 : 153 أبواب الدفن ب 7 ح 1 .

(4) الفقيه 1 : 99 / 461 ، الوسائل 3 : 154 أبواب الدفن ب 7 ح 3 .

(5) الكافي 3 : 174 الجنائز ب 44 ح 2 ، الوسائل 3 : 154 أبواب الدفن ب 7 ح 4 .

الصفحة 251 من 508