مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 508

خلافاً للمحكي عن النهاية والسرائر (1) والوسيلة (2) والقواعد (3) ، ومحتمل كلام الجعفي (4) والمهذّب والجامع (5) ، فحرّموه ؛ لما ذكره ، ولأنه بدعة .

ويجاب عن الأول : بعدم الدلالة على الحرمة ، مع ضعف الرضوي الخالي عن الجابر ، وأخصّية المكاتبة عن المدّعى .

وعن الثاني : بأنها مع قصد الشرعية .

والقيام لجنازة إلّا مع إرادة حملها وتشييعها ، إجماعاً كما في اللوامع ؛ لصحيحة زرارة (6) وخبر الحنّاط (7) .

وأصرح منهما المروي في الدعائم : « أنه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة ، فقاموا قياماً بأقدامهم ، فأشار إليهم أن اجلسوا » (8) وفيه عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما : « أنه مشى مع جنازة فمرّ على قوم ، فذهبوا ليقوموا ، فنهاهم » (9) .

وإتباعها بالنار بالإِجماع ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم (10) ؛ وهو الدليل له ، لا النهي عن إتباع المجمرة في المعتبرة (11) ، لأخصيته عن المطلوب .

ولا كراهة في إتباع المصابيح إذا كان ذلك في الليل ؛ لمرسلة الفقيه ورواية العلل المصرّحتين بإتباعها جنازة البتول عليها السلام (12) .

__________________

(1) النهاية : 44 ، السرائر 1 : 170 .

(2) لم نعثر على من حكى عنها القول بالحرمة ، والموجود فيها الكراهة كما تقدم في الرقم ( 9 ) ص 252 .

(3) القواعد 1 : 21 .

(4) نقل عنه في الذكرى : 53 أنه قال : لا يحمل ميتان على نعش واحد .

(5) المهذب 1 : 65 ، الجامع : 57 .

(6 و 7) الكافي 3 : 191 الجنائز نادر 61 ح 1 و 2 ، التهذيب 1 : 456 / 1486 و 1487 ، الوسائل 3 : 169 أبواب الدفن ب 17 ح 1 و 2 .

(8 و 9) دعائم الاسلام 1 : 233 وفيه : عن الحسين بن علي ، المستدرك 2 : 318 أبواب الدفن ب 17 ح 1 و 2 .

(10) المنتهى 1 : 446 .

(11) انظر الوسائل 3 : 158 أبواب الدفن ب 10 .

(12) الفقيه 1 : 100 / 466 ، علل الشرائع : 188 ب 149 ، الوسائل 3 : 159 أبواب الدفن ب 10

الصفحة 250 من 508