الإِجماع ؛ للمستفيضة المصرّحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم (1) .
وفسّره في الكتاب المذكور بالمشي المعتاد ، لكراهة الزائد عنه بالإِجماع كما عن الشيخ (2) ؛ للعامي : عن المشي بالجنازة ، قال : « ما دون الخَبَب » (3) والمروي في مجالس ابن الشيخ : « عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم » (4) .
وعن الجعفي أفضلية العَدْو (5) ، وعن الإِسكافي الخَبَب (6) . وهما ضعيفان ؛ لما مرّ .
ويكره قول الحامل بل غيره أيضاً : ارفقوا به وترحّموا عليه ؛ للرضوي (7) .
والأمر بإيقاف الجنازة ، ذكره في المنتهى (8) ؛ لمخالفته الأمر بالتعجيل .
وحمل ميتين على سرير ، على الأظهر الأشهر ، وفاقاً للمحكي عن الوسيلة والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الإِحكام والمعتبر (9) ؛ للرضوي : « ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة » (10) . وفي مكاتبة الصفّار : « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » (11) .
__________________
(1) انظر الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 47 .
(2) الخلاف 1 : 718 .
(3) سنن الترمذي 2 : 239 ب 26 ، سنن أبي داود 3 : 206 ح 3184 . الخَبَب : ضرب من العدو وهو خَطْوٌ فسيح دون العَنَق ( المصباح المنير 1 : 163 ) .
(4) المجالس : 392 ( الجزء الثالث عشر ) ، المستدرك 2 : 378 أبواب الدفن ب 54 ح 1 .
(5) نقل في الذكرى : 53 عن الجعفي أنه قال : السعي بها أفضل .
(6) كما حكى عنه في المختلف : 121 .
(7) فقه الرضا : 168 .
(8) المنتهى 1 : 443 .
(9) الوسيلة : 69 ، التذكرة 1 : 56 ، المختلف 1 : 122 ، المنتهى 1 : 447 ، نهاية الإِحكام 2 : 283 ، المعتبر 1 : 305 .
(10) فقه الرضا : 179 .
(11) التهذيب 1 : 454 / 1480 ، الوسائل 3 : 208 أبواب الدفن ب 42 ح 1 .




