مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 508

« يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً » (1) . وقريبة منهما موثّقة سماعة (2) .

وموثّقة أبي مريم : « خرج الحسين بن علي وابنا العباس وعبد الله بن جعفر ، ومعهم ابن للحسن ، فمات بالأبواء وهو محرم ، فغسّلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمّروا وجهه ورأسه ودفنوه » (3) وقريبة منها موثّقته الاُخرى (4) ، وبمضمونها صحيحة ابن سنان (5) .

وخبر ابن أبي حمزة : في المحرم يموت ، قال : « يغسّل ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يمسّ شيئاً من الطيب » (6) .

والرضوي : « إذا مات المحرم فليغسّل وليكفّن كما يغسّل الحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً ولا يحنّط ولا يغطّى وجهه » (7) .

البحث الخامس : في دفنه وما يتبعه .

والكلام إمّا فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، أو المدفن ، أو الدفن ، أو بما بعده .

فهاهنا أربعة مقامات :

المقام الأول : فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، وهي اُمور :

الأول : حمل الجنازة . وهو واجب كفاية مع توقّف الدفن الواجب عليه ، وبدونه مستحب إجماعاً . وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروّة ، فقد حمل ‌__________________

(1) روى إحداهما في التهذيب 1 : 330 / 965 ، والاُخرى في التهذيب 5 : 384 / 1338 ، الوسائل 2 : 504 أبواب غسل الميت ب 13 ح 4 .

(2) الكافي 4 : 367 الحج ب 100 ح 2 ، التهذيب 1 : 329 / 964 ، الوسائل 2 : 503 أبواب غسل الميت ب 13 ح 2 .

(3) التهذيب 1 : 330 / 966 ، الوسائل 2 : 504 أبواب غسل الميت ب 13 ح 5 .

(4) الكافي 4 : 368 الحج ب 100 ح 3 ، الوسائل 2 : نفس الموضع ح 8 .

(5) التهذيب 5 : 383 1337 ، الوسائل 2 : نفس الموضع ح 3 .

(6) الكافي 4 : 367 الحج ب 100 ح 1 ، الوسائل 2 : نفس الموضع ح 7 .

(7) فقه الرضا : 185 ، المستدرك 2 : 176 ، أبواب غسل الميت ب 13 ح 1 .

الصفحة 247 من 508