مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 508

والأفضل منه مثقال ونصف ، كما صرّح به والدي رحمه الله ؛ للمرسلة والرضوي الأخيرين .

والأولى منه أربعة دراهم ؛ لأول الرضويين ، وفاقاً لوالدي رحمه الله .

وعن الخلاف والمقنعة والسرائر والشرائع والمعتبر (1) ، بل عن الأول الإِجماع عليه ، وعن الأخير نفي الخلاف عنه : جَعْلها ثاني مرتبة الاستحباب ، ففضّلوها على الدرهم . وهو كان جيداً لولا ثبوت الرجحان لما بينهما من المثقال والمثقال والنصف بما ذكر .

ثم الأفضل منها أربعة مثاقيل ، كما صرّح به الوالد ؛ لخبر الكاهلي وابن المختار : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » (2) .

وجعلها جماعة كما عن كتب الصدوق (3) ، وبعض كتب الشيخ (4) ، والوسيلة والإِصباح والجامع (5) ثاني المراتب .

والأكمل منها ثلاثة عشر درهماً وثلث ؛ للرضويين (6) ، ومرفوعة علي : « السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثُلُث أكثره » (7) والأخبارِ الدالّة على أنّ الحنوط الذي أتى به جبرئيل للنبي صلّى الله عليه وﺁله كان أربعين درهماً ، فقسّمه ثلاثة أقسام ، له ولفاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام ، فصار سهم كلٍّ ما ذكر (8) .

__________________

(1) راجع الرقم 8 و 4 و 2 ص 247 .

(2) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ذيل ح 5 ، التهذيب 1 : 291 / 847 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 3 .

(3) الفقيه 1 : 91 ، المقنع : 18 ، وفي الهداية : 25 جعل المرتبة الثانية أربعة دراهم .

(4) المبسوط 1 : 177 .

(5) الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 .

(6) تقدم مصدرهما في ص 241 و 242 .

(7) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ح 4 التهذيب 1 : 290 / 845 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 1 .

(8) انظر : الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 .

الصفحة 245 من 508