والأفضل منه مثقال ونصف ، كما صرّح به والدي رحمه الله ؛ للمرسلة والرضوي الأخيرين .
والأولى منه أربعة دراهم ؛ لأول الرضويين ، وفاقاً لوالدي رحمه الله .
وعن الخلاف والمقنعة والسرائر والشرائع والمعتبر (1) ، بل عن الأول الإِجماع عليه ، وعن الأخير نفي الخلاف عنه : جَعْلها ثاني مرتبة الاستحباب ، ففضّلوها على الدرهم . وهو كان جيداً لولا ثبوت الرجحان لما بينهما من المثقال والمثقال والنصف بما ذكر .
ثم الأفضل منها أربعة مثاقيل ، كما صرّح به الوالد ؛ لخبر الكاهلي وابن المختار : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » (2) .
وجعلها جماعة كما عن كتب الصدوق (3) ، وبعض كتب الشيخ (4) ، والوسيلة والإِصباح والجامع (5) ثاني المراتب .
والأكمل منها ثلاثة عشر درهماً وثلث ؛ للرضويين (6) ، ومرفوعة علي : « السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثُلُث أكثره » (7) والأخبارِ الدالّة على أنّ الحنوط الذي أتى به جبرئيل للنبي صلّى الله عليه وﺁله كان أربعين درهماً ، فقسّمه ثلاثة أقسام ، له ولفاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام ، فصار سهم كلٍّ ما ذكر (8) .
__________________
(1) راجع الرقم 8 و 4 و 2 ص 247 .
(2) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ذيل ح 5 ، التهذيب 1 : 291 / 847 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 3 .
(3) الفقيه 1 : 91 ، المقنع : 18 ، وفي الهداية : 25 جعل المرتبة الثانية أربعة دراهم .
(4) المبسوط 1 : 177 .
(5) الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 .
(6) تقدم مصدرهما في ص 241 و 242 .
(7) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ح 4 التهذيب 1 : 290 / 845 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 1 .
(8) انظر : الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 .




