مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 508

الحنوط » (1) إلى غير ذلك .

وما يفيد الجواز موافق للعامّة ، محمول على التقية ، غير صالح للمعارضة . فلا يجزي غيره ، بل المشهور كما في شرح القواعد (2) حرمة تطييبه بغيره . ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر ، والترك أحوط كما مرّ .

والقدر الواجب منه لكلّ موضع مسمّاه ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع (3) ، وعن الجمل والعقود (4) والوسيلة والسرائر والجامع (5) ، بل نفي بعض الأجلّة (6) عنه الخلاف .

للإِطلاق ، وصدق الامتثال ، وقوله في إحدى الموثّقتين : « وأقِلّ من الكافور » (7) . وفي الاُخرى : « وتجعل شيئاً من الحنوط » (8) الحديث .

ولا يقيّدها مرسلة التميمي : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » (9) ونحوها الرضوي (10) .

لمعارضتهما مع مثلهما ، ففي مرسلته الاُخرى : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال » (11) وفي الرضوي الآخر بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهماً ‌__________________

(1) الكافي 3 : 145 الجنائز ب 19 ح 12 ، الوسائل 3 العنوان المتقدم ح 4 .

(2) جامع المقاصد 1 : 387 .

(3) المنتهى 1 : 439 ، القواعد 1 : 18 ، الشرائع 1 : 39 ، النافع : 13 .

(4) الرسائل العشر : 166 .

(5) الوسيلة : 66 ، السرائر 1 : 160 ، الجامع : 53 .

(6) المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إرادة الفاضل الهندي ولكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام وهو موجود في الرياض 1 : 61 .

(7) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .

(8) التهذيب 1 : 435 / 1399 ، الوسائل 3 : 35 أبواب التكفين ب 15 ح 2 .

(9) التهذيب 1 : 291 / 849 ، الوسائل 3 : 14 أبواب التكفين ب 3 ح 5 .

(10) تقدم مصدره في ص 241 .

(11) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ح 5 ، التهذيب 1 : 291 / 846 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 2 .

الصفحة 243 من 508