الحنوط » (1) إلى غير ذلك .
وما يفيد الجواز موافق للعامّة ، محمول على التقية ، غير صالح للمعارضة . فلا يجزي غيره ، بل المشهور كما في شرح القواعد (2) حرمة تطييبه بغيره . ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر ، والترك أحوط كما مرّ .
والقدر الواجب منه لكلّ موضع مسمّاه ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع (3) ، وعن الجمل والعقود (4) والوسيلة والسرائر والجامع (5) ، بل نفي بعض الأجلّة (6) عنه الخلاف .
للإِطلاق ، وصدق الامتثال ، وقوله في إحدى الموثّقتين : « وأقِلّ من الكافور » (7) . وفي الاُخرى : « وتجعل شيئاً من الحنوط » (8) الحديث .
ولا يقيّدها مرسلة التميمي : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » (9) ونحوها الرضوي (10) .
لمعارضتهما مع مثلهما ، ففي مرسلته الاُخرى : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال » (11) وفي الرضوي الآخر بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهماً __________________
(1) الكافي 3 : 145 الجنائز ب 19 ح 12 ، الوسائل 3 العنوان المتقدم ح 4 .
(2) جامع المقاصد 1 : 387 .
(3) المنتهى 1 : 439 ، القواعد 1 : 18 ، الشرائع 1 : 39 ، النافع : 13 .
(4) الرسائل العشر : 166 .
(5) الوسيلة : 66 ، السرائر 1 : 160 ، الجامع : 53 .
(6) المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إرادة الفاضل الهندي ولكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام وهو موجود في الرياض 1 : 61 .
(7) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .
(8) التهذيب 1 : 435 / 1399 ، الوسائل 3 : 35 أبواب التكفين ب 15 ح 2 .
(9) التهذيب 1 : 291 / 849 ، الوسائل 3 : 14 أبواب التكفين ب 3 ح 5 .
(10) تقدم مصدره في ص 241 .
(11) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ح 5 ، التهذيب 1 : 291 / 846 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 2 .




