قطناً ولا كافوراً » (1) .
وصحيحة البصري : « لا يجعل في مسامع الميت حنوطاً » (2) .
وخبر النوّاء : « لا تمسّ مسامعه بكافور » (3) .
فالأولى تركه ؛ لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامّة ، كما صرّح به جمع من الخاصة (4) .
ويؤيده ما في الرضوي من الإِفتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية (5) ملحقاً فيها المسك بالكافور ، فإنه مذهب العامة (6) .
مضافاً إلى ما عن الخلاف من الإِجماع على أنه لا يترك على أَنفه ولا اُذنه ولا عينه ولا فيه (7) .
فروع :
أ : يجب أن يكون التحنيط بالكافور ، بلا خلاف أجده ؛ للأمر به في الروايات المتقدّمة ، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان ، المتقدّم (8) ، وفي خبره : « واعلم أنّ الحنوط هو الكافور » (9) . وفي مرسلة ابن المغيرة : « الكافور هو __________________
(1) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 .
(2) التهذيب 1 : 308 893 ، الاستبصار 1 : 212 / 748 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين ب 16 ح 4 .
(3) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 8 ، التهذيب 1 : 309 / 899 ، الاستبصار 1 : 205 / 722 ، الوسائل 3 : 36 أبواب التكفين ب 16 ح 2 .
(4) بحار الأنوار 78 : 321 ، الحدائق 4 : 23 ، الرياض 1 : 58 ، وانظر من كتب العامة : الأم 1 : 265 وبدائع الصنائع 1 : 308 .
(5) فقه الرضا : 168 ، 182 .
(6) انظر المغني 2 : 342 .
(7) الخلاف 1 : 703 .
(8) في ص 222 الرقم 2 .
(9) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 19 ح 14 ، الوسائل 3 : 19 أبواب التكفين ب 6 ح 8 .




