مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 508

د : كلّما حصل سبب لزم موجبه للصلاة التي تتعقّبه وإن لم يتّصل بها ، ثم لو انقطع قبل الإِتيان بموجبه لا يلزم موجبه للصلاة التي بعدها .

فلو حصلت القليلة قبل الفجر توضّأت للفجر ، انقطع قبله أم لا ، ولو انقطع قبل الوضوء لا يلزم وضوء لصلاة الظهر ، ولو لم ينقطع قبل وضوء الفجر لزم الوضوء للظهر أيضاً وهكذا .

ولو حصلت المتوسّطة قبل الفجر غسلت له ، ولا شي‌ء للظهر لو انقطعت قبل الغسل ، وتوضّأت للظهر والعصر لو انقطعت بعده .

ويحتمل وجوب الوضوء للعصر والعشاءين وغسل آخر للفجر الثاني مع الانقطاع بعد الغسل للفجر الأول أيضاً .

ويقوى الاحتمال فيما لو طرأت المتوسّطة بعد صلاة الصبح وانقطعت قبل الظهر مثلاً .

ولو حصلت الكثيرة قبل الصبح تغتسل له ولو انقطعت قبله ، والظاهر عدم وجوب الغسل حينئذٍ لغيره ، مع احتمال وجوب الثلاثة أيضاً .

ولو لم تنقطع قبله وجب غسل آخر للظهرين ، فلو انقطعت قبل غسل الظهر لم يجب للعشاءين مع احتمال وجوبه .

والحاصل : أنّ مقتضى أحكام المستحاضة وجوب الغسل للغداة في المتوسّطة والثلاثة في الكثيرة ، فإن ثبت إجماع على عدم وجوب غسل الغداة لو انقطعت المتوسّطة قبل وضوء صلاة العشاء ، وعدم وجوب غسل الظهرين أو العشاءين لو انقطعت الكثيرة قبل غسل الغداة أو الظهرين كما قد يدّعى فهو ، وإلّا فلا أرى وجهاً للسقوط .

ومنه يظهر حكم ما لو اجتمعت الأقسام الثلاثة فيما بين صلاتين واستمرّ أحدها أو انقطع الجميع .

ه : قيل : لو كان دمها ينقطع حيناً ، فإن اتّسع وقت انقطاعه الطهارة‌

الصفحة 24 من 508