مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 508

ولا دلالة لشي‌ء منها على الوجوب ، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين أيضاً نظر .

مع أنها معارضة بالرضوي الآخر : « فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهماً وثُلْث من الكافور » (1) وظاهر الموثّقة (2) .

والظاهر جواز الكلّ من غير ثبوت رجحان للبعض .

وكيفيته أن يمسّ بالكافور وجوباً مساجده السبعة إجماعاً محقّقاً ومحكياً (3) متكرّراً ؛ له ، وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض ، منها بعض ما تقدم ، ومنها موثّقتا البصري وسماعة :

الاُولى : عن الحنوط للميت ، فقال : « اجعله في مساجده » (4) .

والثانية وفيها : « وتجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ، ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن » (5) .

وحسنتا الحلبي وحمران :

الاُولى : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » (6) .

والثانية وفيها : فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال : « يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله » (7) .

__________________

(1) فقه الرضا : 168 ، المستدرك نفس الموضع .

(2) موثقة عمار المتقدمة في ص 240 .

(3) كما حكاه في الخلاف 1 : 703 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 والتذكرة 1 : 44 .

(4) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 19 ح 15 ، الوسائل 3 : 36 أبواب التكفين ب 16 ح 1 .

(5) التهذيب 1 : 435 / 1399 ، الوسائل 3 : 35 أبواب التكفين ب 15 ح 2 .

(6) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 / 890 ، الاستبصار 1 : 212 / 746 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 1 .

(7) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين

الصفحة 239 من 508