منه وفيه ، وأقلّ من الكافور » إلى أن قال : « ثم عمّمه » (1) الحديث ، ولكن مقتضاها تأخير التعميم .
وقبل التكفين استحباباً عند بعضهم (2) ، ووجوباً على ما هو صريح القواعد (3) ؛ لظاهر خبر يونس وفيه : « ثم اعمد إلى كافور مسحوق ، فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه » (4) الحديث .
وصحيحة زرارة : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » (5) .
والمروي في الدعائم : « إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره » (6) .
والرضوي : « إذا فرغت من غسله حنّطت بثلاثة عشر درهماً وثُلث درهم كافوراً يجعل في المفاصل ، ولا يقرب السمع والبصر ، ويجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ، ثم يكفن » (7) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .
(2) قال في الرياض 1 : 58 ، وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين .
(3) القواعد 1 : 18 .
(4) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 .
(5) التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الاستبصار 1 : 213 / 750 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين ب 16 ح 6 .
(6) دعائم الاسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 220 أحكام الكفن ب 13 ح 2 .
(7) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 : 219 أحكام الكفن ب 13 ح 1 .




