مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 508

منه وفيه ، وأقلّ من الكافور » إلى أن قال : « ثم عمّمه » (1) الحديث ، ولكن مقتضاها تأخير التعميم .

وقبل التكفين استحباباً عند بعضهم (2) ، ووجوباً على ما هو صريح القواعد (3) ؛ لظاهر خبر يونس وفيه : « ثم اعمد إلى كافور مسحوق ، فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه » (4) الحديث .

وصحيحة زرارة : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » (5) .

والمروي في الدعائم : « إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره » (6) .

والرضوي : « إذا فرغت من غسله حنّطت بثلاثة عشر درهماً وثُلث درهم كافوراً يجعل في المفاصل ، ولا يقرب السمع والبصر ، ويجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ، ثم يكفن » (7) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .

(2) قال في الرياض 1 : 58 ، وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين .

(3) القواعد 1 : 18 .

(4) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 .

(5) التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الاستبصار 1 : 213 / 750 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين ب 16 ح 6 .

(6) دعائم الاسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 220 أحكام الكفن ب 13 ح 2 .

(7) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 : 219 أحكام الكفن ب 13 ح 1 .

الصفحة 238 من 508