مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 508

والثالث : بمنع الحجية .

والرابع : بأنه مفهوم ضعيف ، ومع ما أمر بتغطية الرأس معارض .

البحث الرابع : في تحنيطه .

وهو واجب بالإِجماع كما في المنتهى (1) واللوامع ، وعن الخلاف والتذكرة (2) ، وفي المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب (3) ؛ للأمر به في الأخبار الآتية . وعن ظاهر المراسم الاستحباب (4) ، وهو شاذّ مردود بالأوامر .

بعد التأزير بالمئزر ، ندباً على الظاهر ، عند المحكي عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة (5) ، وصريح التحرير ونهاية الإِحكام والمنتهى والمراسم (6) ؛ ولعلّه لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط .

مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الأول والأخيرين ، وبعد لبسه ولبس العمامة عند المهذب (7) .

ولعلّه لظاهر الموثّقة وفيها : « ثم القميص ، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شي‌ء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده ‌__________________

(1) المنتهى 1 : 439 .

(2) الخلاف 1 : 708 ، التذكرة 1 : 44 .

(3) المدارك 2 : 96 .

(4) في كشف اللثام 1 : 119 حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم . والموجود في المراسم : 49 هكذا : ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقاً بيده ويضعه على مساجده . وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في الاستحباب . نعم أتبعها بذكر مستحبات ربّما تصير قرينة على إرادة الاستحباب من العبارة المذكورة ، فتأمل ولاحظ مفتاح الكرامة 1 : 447 .

(5) المقنعة : 78 ، النهاية : 36 ، المبسوط 1 : 179 ، الوسيلة : 66 .

(6) التحرير 1 : 18 ، نهاية الإِحكام 2 : 246 ، المنتهى 1 : 439 ، المراسم : 49 .

(7) المهذب 1 : 61 .

الصفحة 237 من 508