مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 508

الصدوقين (1) ، والحلّي (2) ، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار (3) واللوامع .

للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : « فإن خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلا تعد الغسل ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شي‌ء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر » (4) .

وبه تخصص إطلاقات الغسل ، المتقدّمة في بحث الغسل (5) ، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » (6) . وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير (7) .

خلافاً للكركي (8) والمحكي عن المحقّق (9) ، فخصّصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل ، واستقربه والدي في اللوامع ؛ لحرمة إتلاف المال ، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي .

ويضعّف : بأن الإِتلاف قد تحقّق ، ولذا تراهم يستدلّون لحرمة الحرير والزائد عن القدر المستحب في التكفين : بأنه إضاعة للمال . ومع التسليم فالنصّ جوّزه ، كما في صورة عدم إمكان الغسل .

وللمحكي عن الشيخين (10) وبني حمزة والبراج وسعيد (11) ، فأطلقوا القرض ؛ __________________

(1) الفقيه 1 : 92 ، ونقله في المختلف 1 : 43 عن علي بن بابويه .

(2) السرائر 1 : 169 .

(3) المدارك 2 : 116 ، بحار الأنوار 78 : 295 .

(4) فقه الرضا : 169 ، المستدرك 2 : 226 أحكام الكفن ب 19 ح 1 إلى قوله : خرج منه .

(5) في ص 178 ، 177 .

(6 و 7) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 28 ح 1 ، 3 ، التهذيب 1 : 449 / 1457 ، الوسائل 2 : 542 و 543 أبواب غسل الميت ب 32 ح 3 و 4 .

(8) جامع المقاصد 1 : 379 .

(9) لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه .

(10) لم نعثر على كلام المفيد . وقال به الشيخ الطوسي في النهاية : 43 ، والمبسوط 1 : 181 .

(11) الوسيلة : 65 ، المهذب 1 : 59 ، الجامع : 52 .

الصفحة 235 من 508