مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 508

يمين الميت مع الجريدة .

وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جهة غير مطيب ، أي يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يُبرى أو يلطّخ بشي‌ء ومن غير أن يطيب هذا .

ويستفاد من بعض الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلاً بعد موته بأن يقولوا : « إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً فاغفر له » (1) وأمّا كتابة تلك الشهادة بعد الموت ، فلا دليل عليها .

السابعة : الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته ، مقدّماً على الديون والوصايا ، بإجماع الطائفة كما صرّح به جماعة (2) ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد (3) وغيرهما ؛ لاستفاضة النصوص .

منها : صحيحة زرارة : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك » (4) .

وخبر السكوني : « أوّل شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث » (5) وروى نحوه في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام (6) .

ومقتضى إطلاق الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار : تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس ؛ لعدم خروج المال عن الملك .

وتردّد في المرهون وفي حق المجني عليه في شرح القواعد (7) ؛ لاقتضائهما الاختصاص .

__________________

(1) انظر الوسائل 3 : 285 أبواب الدفن ب 90 .

(2) التذكرة 1 : 44 ، الذكرى : 50 ، روض الجنان : 109 .

(3) المنتهى 1 : 442 ، جامع المقاصد 1 : 400 .

(4 و 5) الكافي 7 : 23 الوصايا ب 17 ح 2 ، 3 ، الفقيه 4 : 143 / 492 ، 488 ، التهذيب 9 : 171 / 697 ، 698 الوسائل 19 : 328 ، 329 أبواب الوصايا ب 27 ح 2 ، وب 28 ح 1 .

(6) دعائم الاسلام 1 : 298 .

(7) جامع المقاصد 1 : 401 .

الصفحة 229 من 508