مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 508

طريقة وضعهما الأشهر ، بل عليه غير الجعفي ممن تقدّم أو تأخّر ؛ لرواية الفضيل : « توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأُخرى في الأيسر » (1) وحسنة جميل ، المتقدمة (2) .

أو تجعل إحداهما في الأيمن والاُخرى بين الركبتين ، كما عن الجعفي (3) ؛ لرواية يونس ، السابقة (4) ، وقريب منها الرضوي (5) .

وإن كان الاُول أولى ؛ للأشهرية . ولا يتعين على الأقوى ؛ للأصل .

ثم على الأول تجعل اليمنى عند الترقوة بين الجلد والقميص ، واليسرى عندها بين القميص واللفّافة ، كما في الحسنة .

أو الاُولى كما ذكر ، والثانية عند وركه ؛ للرضوي : « واجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ، ثمَّ تمدّ عليه قميصه ، والآخر عند وركه » (6) .

ولا يتعين الأول ، كما ذهب إليه الأكثر ومنهم الصدوق في المقنع (7) ، وإن كان أفضل ؛ لأنه الأشهر .

ولا الثاني ، كما عن الصدوق في الفقيه (8) ووالده (9) ، للأصل ، وعدم دلالة الروايات على اللزوم ، بل الظاهر عدم إرادة القوم فيما اختاروه أيضاً سوى بيان الأفضل .

وأمّا جعل اليمنى عند الحقو على الجلد ، واليسرى على الإِزار ، كما عن‌ __________________

(1) الكافي 3 : 153 الجنائز ب 24 ح 6 ، الوسائل 3 : 27 أبواب التكفين ب 10 ح 6 .

(2) في ص 227 .

(3) كما نقل عنه في الذكرى : 49 .

(4) في ص 224 .

(5) المتقدم في ص 225 .

(6) فقه الرضا : 168 ، المستدرك 2 : 213 أبواب الكفن ب 6 ح 1 .

(7) المقنع : 19 .

(8) الفقيه 1 : 91 .

(9) نقل عنه في المختلف : 44 .

الصفحة 225 من 508