مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 508

يده ، تلفّ مع ثيابه » (1) .

لأنها المعنى الحقيقي للذراع كما قيل (2) والأصل عدم النقل .

ولا تنافيه حسنة جميل : « الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ، والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » (3) .

لأنّ عظم الذراع أيضاً قدر شبر تقريباً .

وأمّا التقدير بأربع أصابع فما فوقها كما عن العماني (4) فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة ، الاُولى (5) . وفيه تأمّل .

ثم الظاهر جواز الزيادة عمّا ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة ، إذ يعتبر فيها طول ؛ لإِطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات .

ثم إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان ولو اختياراً على الأظهر ، وفاقاً للمعتبر وشرح القواعد للكركي (6) ؛ لمطلقات وضعهما للميت وضعة ، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيّد وتعيّنه ، مضافاً إلى خصوص رواية البصري : عن الجريدة توضع في القبر ، فقال : « لا بأس » (7) .

ويستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن والاُخرى على الأيسر كما هو في‌ __________________

(1) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 3 ، التهذيب 1 : 308 / 396 ، الوسائل 3 : 27 أبواب التكفين ب 10 ح 4 .

(2) كشف اللثام 1 : 117 .

(3) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 ، الوسائل 3 : 26 أبواب التكفين ب 10 ح 2 .

(4) كما نقل عنه في المختلف : 44 .

(5) المتقدمة في ص 224 .

(6) المعتبر 1 : 288 ، جامع المقاصد 1 : 392 .

(7) الكافي 3 : 153 الجنائز ب 24 ح 9 ، التهذيب 1 : 328 / 958 ، الوسائل 3 : 28 أبواب التكفين ب 11 ح 3 .

الصفحة 224 من 508