يده ، تلفّ مع ثيابه » (1) .
لأنها المعنى الحقيقي للذراع كما قيل (2) والأصل عدم النقل .
ولا تنافيه حسنة جميل : « الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ، والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » (3) .
لأنّ عظم الذراع أيضاً قدر شبر تقريباً .
وأمّا التقدير بأربع أصابع فما فوقها كما عن العماني (4) فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة ، الاُولى (5) . وفيه تأمّل .
ثم الظاهر جواز الزيادة عمّا ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة ، إذ يعتبر فيها طول ؛ لإِطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات .
ثم إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان ولو اختياراً على الأظهر ، وفاقاً للمعتبر وشرح القواعد للكركي (6) ؛ لمطلقات وضعهما للميت وضعة ، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيّد وتعيّنه ، مضافاً إلى خصوص رواية البصري : عن الجريدة توضع في القبر ، فقال : « لا بأس » (7) .
ويستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن والاُخرى على الأيسر كما هو في __________________
(1) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 3 ، التهذيب 1 : 308 / 396 ، الوسائل 3 : 27 أبواب التكفين ب 10 ح 4 .
(2) كشف اللثام 1 : 117 .
(3) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 ، الوسائل 3 : 26 أبواب التكفين ب 10 ح 2 .
(4) كما نقل عنه في المختلف : 44 .
(5) المتقدمة في ص 224 .
(6) المعتبر 1 : 288 ، جامع المقاصد 1 : 392 .
(7) الكافي 3 : 153 الجنائز ب 24 ح 9 ، التهذيب 1 : 328 / 958 ، الوسائل 3 : 28 أبواب التكفين ب 11 ح 3 .




