والسرائر والذكرى (1) ، والكامل ، إلّا أنهما لأعمّيتهما من الرواية المتقدّمة مطلقاً ، يجب تقييدهما بها ، كما يجب تقييدها برواية علي بن إبراهيم : « يجعل بدلها عود الرمان » (2) فيقدّم الرمان على غير السدر والخلاف ، كما عن البيان ، والدروس (3) ، واللمعة (4) . بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقاً ، فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه ، إلّا أنّ الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه .
وحكي عن المفيد والديلمي (5) وجماعة (6) كما في البحار (7) تقديم الخلاف على السدر ، ولا أعلم مستندهما . وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان (8) .
ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع ، كما عن المشهور ؛ للرضوي : « وروي أن الجريدتين كلّ واحدة قدر عظم ذراع » (9) .
ولعلّهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس ، السابقة (10) ، ورواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى __________________
(1) الخلاف 1 : 704 ، السرائر 1 : 164 ، الذكرى : 49 .
(2) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 24 ح 12 ، التهذيب 1 : 294 / 861 ، الوسائل 3 : 25 أبواب التكفين ب 8 ح 4 .
(3) البيان : 72 ، الدروس 1 : 109 .
(4) المستفاد من اللمعة ( الروضة 1 ) : 133 : التخيير بين النخل وكل شجر رطب ، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة 1 : 133 .
(5) المقنعة : 75 ، المراسم : 48 .
(6) منهم ابن سعيد في الجامع : 53 .
(7) بحار الأنوار 78 : 315 .
(8) كما نفى عنه البعد في بحار الأنوار .
(9) فقه الرضا : 168 ، المستدرك 2 : 215 أبواب التكفين ب 8 ح 1 .
(10) في ص 224 .




