مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 508

والسرائر والذكرى (1) ، والكامل ، إلّا أنهما لأعمّيتهما من الرواية المتقدّمة مطلقاً ، يجب تقييدهما بها ، كما يجب تقييدها برواية علي بن إبراهيم : « يجعل بدلها عود الرمان » (2) فيقدّم الرمان على غير السدر والخلاف ، كما عن البيان ، والدروس (3) ، واللمعة (4) . بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقاً ، فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه ، إلّا أنّ الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه .

وحكي عن المفيد والديلمي (5) وجماعة (6) كما في البحار (7) تقديم الخلاف على السدر ، ولا أعلم مستندهما . وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان (8) .

ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع ، كما عن المشهور ؛ للرضوي : « وروي أن الجريدتين كلّ واحدة قدر عظم ذراع » (9) .

ولعلّهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس ، السابقة (10) ، ورواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى ‌__________________

(1) الخلاف 1 : 704 ، السرائر 1 : 164 ، الذكرى : 49 .

(2) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 24 ح 12 ، التهذيب 1 : 294 / 861 ، الوسائل 3 : 25 أبواب التكفين ب 8 ح 4 .

(3) البيان : 72 ، الدروس 1 : 109 .

(4) المستفاد من اللمعة ( الروضة 1 ) : 133 : التخيير بين النخل وكل شجر رطب ، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة 1 : 133 .

(5) المقنعة : 75 ، المراسم : 48 .

(6) منهم ابن سعيد في الجامع : 53 .

(7) بحار الأنوار 78 : 315 .

(8) كما نفى عنه البعد في بحار الأنوار .

(9) فقه الرضا : 168 ، المستدرك 2 : 215 أبواب التكفين ب 8 ح 1 .

(10) في ص 224 .

الصفحة 223 من 508