وفي صحيحة ابن سرحان : قال الصادق عليه السلام في كفن الحذاء : « إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » (1) .
ومنه يظهر الجواب عن استدلال الصدوق (2) على الاستحباب كما نقل عنه بالمرسل المذكور ، وخبر غياث عن الصادق عليه السلام : « إن أباه كان يجمّر الميت العود فيه المسك » (3) وما روى من تحنيط النبي صلّى الله عليه وﺁله بمثقال مسك سوى الكافور (4) .
مضافاً إلى عدم دلالة الأول على الزائد على الجواز ، والأخير على الاستحباب في حق غيره صلّى الله عليه وﺁله ؛ لاحتمال الاختصاص ، كما جوّز جمع من الأصحاب (5) .
وأن يكتب عليه بالسواد ، كما عن كتب الفاضلين (6) ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح (7) ، ومختصره ، والمراسم (8) ، والوسيلة والجامع (9) ، __________________
1 : 307 .
(1) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 19 ح 13 ، التهذيب 1 : 436 / 1404 ، الوسائل 3 : 18 أبواب التكفين ب 6 ح 7 .
(2) قال في الفقيه 1 : 91 يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن . . . ثم قال بعد إيراد أحكام وروايات في التكفين والتحنيط في ص 93 : وروى أنه صلّى الله عليه وﺁله حنط بمثقال مسك سوى الكافور . . . ثم أورد بعد نقل روايات المرسلة المذكورة ، ولم يرو خبر غياث ولم يستدل به كما يظهر من المتن .
(3) التهذيب 1 : 295 / 865 ، الاستبصار 1 : 210 / 739 ، الوسائل 3 : 20 أبواب التكفين ب 6 ح 14 .
(4) الفقيه 1 : 93 / 422 .
(5) كما جوزه في كشف اللثام 1 : 121 ، والرياض 1 : 62 .
(6) المعتبر 1 : 290 ، الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، القواعد : 19 ، التحرير : 18 ، التذكرة 1 : 45 .
(7) المقنعة : 78 ، النهاية : 32 ، المبسوط 1 : 177 ، الاقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 .
(8) نقله في كشف اللثام 1 : 121 ولم نعثر عليه في المراسم .
(9) الوسيلة 67 ، الجامع : 54 .




