ويحمل على الكراهة ؛ لصحيحة ابن سنان : « لا بأس بدخنة كفن الميت » (1) المجوّزة لها الغير المنافية للكراهة .
وأن يتبع الجنازة بالمجمرة ؛ للتصريح به في المعتبرة (2) .
وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة ؛ لرواية محمد : « ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور » (3) وفي الخبر : « رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك من الكفن ويقول : هذا ليس من الحنوط في شيء » (4) وفي المرسل : « ولا يحنّط بمسك » (5) .
وعن الغنية (6) وبعض آخر (7) : المنع ، وفي شرح القواعد للكركي : إنه المشهور (8) ؛ لظاهر النهي .
ويدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : « نعم » (9) .
ومع ذلك فالترك أحوط ؛ لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم ، كما صرّح به الأصحاب (10) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 295 / 867 ، الاستبصار 1 : 209 / 738 ، الوسائل 3 : 20 أبواب التكفين ب 6 ح 13 .
(2) راجع الرقم (6) ص 220 .
(3) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 22 ح 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الاستبصار 1 : 209 / 735 ، الوسائل 3 : 18 أبواب التكفين ب 6 ح 5 .
(4) قرب الإِسناد : 162 / 590 ، الوسائل 3 : 19 أبواب التكفين ب 6 ح 11 .
(5) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 21 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 / 937 ، الوسائل 3 : 18 أبواب التكفين ب 6 ح 11 .
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
(7) كالشرائع 1 : 39 ، والقواعد 1 : 19 ، والدروس 1 : 108 .
(8) جامع المقاصد 1 : 387 .
(9) الفقيه 1 : 93 / 426 ، الوسائل 3 : 19 أبواب التكفين ب 6 ح 9 .
(10) كالحدائق 4 : 54 ، والرياض 1 : 62 . وانظر من كتب العامة : المغني 2 : 337 وبدائع الصنائع




