مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 508

المعتبر (1) ؛ لذلك وإن لم يعلم مستند آخر . لا بغيره ؛ للأصل الخالي عن مطلق المعارض ولو فتوى فقيه .

وأن يتّخذ الأكمام للقميص المبتدأ دون الملبوس ، بل المستحب فيه قطع أزراره .

وعن الأصحاب : القطع بالأحكام الثلاثة .

وتدلّ عليها مرسلة ابن سنان : الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ قال : « يقطع أزراره » قلت : وكُمّه ؟ قال : « لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كُمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار » (2) .

وعلى خصوص الثالث : صحيحة ابن بزيع : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص اُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : « اَنزع أزراره » (3) .

ومقتضاها وجوب القطع ، فالقول به متعيّن إلّا أن ثبت إجماع على عدمه ، وهو مشكل .

وليس في عدم ذكره فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى ، المرويين في العلل ، وخبر ابن ربعي عن ابن عباس ، المروي في المجالس من أنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه (4) ، ولم يتعرّض فيها لقطع الأزرار ، دلالة على عدم القطع ، لأنّ الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الأحكام .

وأن يجمّر (5) الأكفان بالدخنة الطيبة ؛ للنهي عنه في المستفيضة (6) .

__________________

(1) المعتبر 1 : 289 .

(2) التهذيب 1 : 305 / 886 ، الوسائل 3 : 51 أبواب التكفين ب 28 ح 2 .

(3) التهذيب 1 : 304 / 885 ، الوسائل 3 : 50 أبواب التكفين ب 28 ح 1 .

(4) علل الشرائع : 469 / 32 ، 31 ، مجالس الصدوق : 258 / 14 ، الوسائل 3 : 48 ، 49 أبواب التكفين ب 26 ح 2 ، 3 ، 4 .

(5) جمّر ثوبه : بخّره ( المصباح المنير : 108 ) .

(6) انظر الوسائل 3 : 17 أبواب التكفين ب 6 .

الصفحة 217 من 508