مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 508

الندب محمول ؛ لرواية الدعائم (1) ، المنجبرة ، مع وهن إرادة الوجوب منه ، لعطفه على الأمر باللبس الذي هو غير واجب قولاً واحداً .

وفي الممتزج بالحرير ؛ لفتوى الأجلّة (2) ، واستحباب محضية القطنة .

وعن النهاية والاقتصاد والمهذب (3) : المنع . وهو كذلك مع عدم كون الخليط أكثر كما مرّ لا مطلقاً ؛ للمضمر (4) .

وفي الكتان ، وفاقاً للأكثر ؛ لمرسلة يعقوب بن يزيد : « لا يكفّن الميت في كتان » (5) .

وهي عن الدلالة على الحرمة خالية ، فالقول بها كما عن ظاهر الصدوق (6) ، سيما مع دعوى الإِجماع كما عن الغنية (7) على الجواز ضعيف .

وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضرّ ، بل المضرّ انصرافها إلى غيره ، وهو ممنوع .

والرضوي المتقدّم : « لا يكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » (8) ليس نصّاً في التحريم ؛ لجواز كون الجملة خبريةً .

وتعلّقه بالإِبريسم المحرّم قطعاً لا يفيد ؛ لإِمكان إرادة مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة .

وأن يبلّ الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، بلا خلاف ، كما يعطيه ‌__________________

(1) المتقدمة في ص 218 .

(2) كما أفتى به في المبسوط 1 : 176 ، والوسيلة : 67 ، والتحرير 1 : 18 .

(3) النهاية : 31 ، الاقتصاد : 248 ، المهذب 1 : 59 .

(4) يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص 204 .

(5) التهذيب 1 : 451 / 1465 ، الاستبصار 1 : 211 / 745 ، الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين ب 20 ح 2 .

(6) الفقيه 1 : 89 .

(7) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .

(8) تقدم في ص 205 .

الصفحة 216 من 508