ومختصره والمراسم (1) ، أو مع فقد التربة ، كما عن المشهور ، أو مع فقد الطين والماء مطلقاً ، كما عن الإِسكافي والعزيّة (2) فلا دليل عليه ، إلّا أن يستند فيه إلى دعوى الشهرة (3) وفتوى الأجلّة ، ولا بأس به .
وأن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين ؛ للرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك » (4) .
والأفضل إلى المنكبين ؛ لصحيحة محمد : « يغسل ، ثم يغسله يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل » (5) .
ثلاثاً ؛ لصحيحة ابن يقطين : « ثم يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفّنه اغتسل » (6) .
والرجلين ؛ لخبر عمار : « ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين » (7) .
والمستفاد من أكثر تلك الأخبار وفاقاً لبعض الأصحاب (8) : أولوية تأخير غسل المسّ عن التكفين ؛ ويدلّ عليه أيضاً المروي في الخصال : « من غسّل منكم ميتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » (9) .
__________________
(1) الاقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 ، المراسم : 48 .
(2) نقل عنهما في كشف اللثام 1 : 120 ، والمختلف : 46 .
(3) كما ادعاها في المختلف 46 ، وكشف اللثام 1 : 120 .
(4) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .
(5) الكافي 3 : 160 الجنائز ب 31 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1364 ، الوسائل 3 : 56 أبواب التكفين ب 35 ح 1 .
(6) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7 .
(7) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10 .
(8) كما اختاره في المدارك : 2 : 99 .
(9) الخصال : 618 حديث أربعمائة ، الوسائل 3 : 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 13 .




