العصر واغتسلي غسلاً . . . » وفي صحيحة البصري : « فإذا كان الدم سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلّي صلاتين بغسل واحد » (1) وفي المروي في المعتبر في الصحيح عن كتاب ابن محبوب : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » (2) . يدلّ على وجوب الجمع المنافي للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد ، كما عن جماعة منهم : المفيد صريحاً ، والنافع ظاهراً (3) . وهو الأحوط وإن كان الأول هو الأظهر ؛ لانحصار ما دلّ على وجوب الجمع بالأخير ، ويحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة .
ب : صرّح غير واحد بوجوب كون الطهارة والوضوء في الوقت ، فلا يصح قبله (4) . وهو كذلك ؛ لقوله في صحيحة الصّحاف : « فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » (5) .
وفي روايات متعدّدة « فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (6) .
وفي صحيحة ابن سنان : « تغتسل عند كلّ صلاة الظهر والعصر » إلى أن قال : « ثم تغتسل عند الصبح » (7) الحديث .
وعدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسّطة أو وضوئها غير ضائر ؛ للإِجماع المركب .
ومقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة ووجوب تعقيبها (8) له عرفاً كما __________________
(1) تقدم مصدرها في ص 15 .
(2) تقدم مصدرها في ص 19 .
(3) المقنعة : 57 ، النافع : 11 .
(4) كما صرح به في المبسوط 1 : 68 ، والمهذب 1 : 38 ، والذكرى : 31 .
(5) الكافي 3 : 95 الحيض ب 11 ح 1 ، التهذيب 1 : 168 / 482 ، الاستبصار 1 : 140 / 482 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .
(6) كما في رواية أبي المعزا ورواية إسحاق بن عمار ( الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5 ، 6 ) .
(7) تقدم مصدرها في ص 20 .
(8) في « ق » تعقبها .




