مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 508

يصلّي فيه » (1) .

ومرسلة الفقيه : « إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل » (2) .

وتدلّ عليه أيضاً رواية سهل ، المتقدّمة (3) .

وأن يخاط بخيوطه لا من غيره ، كما في القواعد والشرائع والمنتهى (4) ، وعن المبسوط والجامع (5) ، والإِصباح ؛ لفتوى هؤلاء .

وأن يطيّب بالذريرة ينثرها عليه ، إجماعاً من أهل العلم كافة ، كما عن المعتبر (6) ؛ للمعتبرة (7) .

قيل : والظاهر أنّ المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها (8) . وعن التبيان : أنها فتات قصب الطيب ، وهي قصب يجاء به من الهند وكأنه قصب النشاب (9) . وفي المبسوط : يعرف بالقمحة (10) . والظاهر أنه وجد الآن طيب معروف بهذا الاسم ، فهو المستحب .

وأن يكتب فيه اسمه وشهادة التوحيد بهذه الصورة : فلان أو فلان بن فلان كما عن الديلمي (11) يشهد أن لا إله إلّا الله ؛ لخبر أبي كهمس : « إن الصادق‌ __________________

(1) الكافي 3 : 148 الجنائز ب 22 ح 4 ، الوسائل 3 : 15 أبواب التكفين ب 4 ح 2 .

(2) الفقيه 1 : 89 / 413 الوسائل 3 : 15 أبواب التكفين ب 4 ح 1 .

(3) في ص 182 .

(4) القواعد 1 : 19 ، الشرائع 1 : 40 ، المنتهى 1 : 442 .

(5) المبسوط 1 : 177 ، الجامع : 54 .

(6) المعتبر 1 : 285 .

(7) انظر الوسائل 3 : 35 أبواب التكفين ب 15 .

(8) قاله في الرياض 1 : 59 .

(9) التبيان 1 : 448 .

(10) المبسوط 1 : 177 .

(11) المراسم : 48 .

الصفحة 208 من 508