وفي مجالس ابن الشيخ : « خير ثيابكم البياض ، فليلبسه أحياؤكم وكفّنوا فيه موتاكم » (1) .
ويستثنى منه الحبرة ، فالمستحب فيها الحمرة ؛ للمعتبرة (2) .
وجديداً ، بلا خلاف ، كما في المنتهى ، وشرح القواعد الكركي (3) ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وﺁله والأئمة عليهم السلام كذا كفّنوا . إلّا في ثوب كان يصلي فيه ، كما في المنتهى (4) ؛ للنصوص .
وجيّداً . وفي المنتهى : يستحب اتّخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها (5) ؛ لمرسلة ابن أبي عمير : « أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم » (6) ونحوها المروي عن مدينة العلم (7) ، والعلل ، وفلاح السائل ، ودعوات الراوندي (8) .
ورواية أبي خديجة : « تنوّقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها » (9) والتنوق : التجود والمبالغة فيه .
وصحيحة يونس ، المتقدّمة (10) وغيرها .
وأن يكون من جملة أكفانه ثوب صلّى فيه ؛ لمرسلة ابن المغيرة : « يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإنّ ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان __________________
(1) مجالس الشيخ الطوسي : 398 ، الوسائل 5 : 27 أبواب أحكام الملابس ب 14 ح 5 .
(2) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .
(3) المنتهى 1 : 441 ، جامع المقاصد 1 : 397 .
(4) المنتهى 1 : 442 .
(5) المنتهى 1 : 441 .
(6) الكافي 3 : 148 الجنائز ب 22 ح 1 ، الوسائل 3 : 39 أبواب التكفين ب 18 ح 3 .
(7) نقلها في فلاح السائل : 69 عن مدينة العلم للصدوق .
(8) العلل : 301 ، فلاح السائل : 69 ، الدعوات : 254 .
(9) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 6 ، الوسائل 3 : 39 أبواب التكفين ب 18 ح 4 .
(10) في ص 187 .




