وأن يكون قطناً بالإِجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام (1) ، وفي اللوامع ؛ له ، ولموثّقة عمّار ، المتقدّمة (2) ، ولخبر أبي خديجة : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لاُمة محمد صلّى الله عليه وﺁله » (3) .
محضاً ، كما في المنتهى (4) ، وعن المبسوط والوسيلة (5) ، والإِصباح ، بل عليه الإِجماع عن نهاية الإِحكام (6) ، لأنه المتبادر من كونه قطناً .
وأبيض ، بلا خلاف ، كما في المنتهى (7) ، وعن الخلاف (8) . بل إجماعاً كما عن نهاية الإِحكام والمعتبر (9) ، لخبري جابر : « ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا به موتاكم » (10) .
وموثّقة ابن القداح : « البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » (11) .
والمروي في العلل : إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس ويقول : « فيه تكفين الموتى » (12) .
__________________
(1) المعتبر 1 : 284 ، التذكرة 1 : 43 ، نهاية الإِحكام 2 : 242 .
(2) في ص 206 .
(3) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 7 ، التهذيب 1 : 434 / 1392 الاستبصار 1 : 210 / 741 ، الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين ب 20 ح 1 .
(4) المنتهى 1 : 438 .
(5) المبسوط 1 : 176 ، الوسيلة : 66 .
(6) نهاية الإِحكام 2 : 242 .
(7) المنتهى 1 : 441 .
(8) الخلاف 1 : 702 .
(9) نهاية الإِحكام 2 : 242 ، المعتبر 1 : 284 .
(10) الكافي 3 : 148 الجنائز ب 22 ح 3 ، التهذيب 1 : 434 / 1390 ، الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19 ح 2 .
(11) الكافي 6 : 445 الزي والتجمّل ب 4 ح 1 ، الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19 ح 1 .
(12) لم نعثر عليه في العلل ، وهو مروي في قرب الإِسناد : 152 / 552 .




