مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 508

وأن يكون قطناً بالإِجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام (1) ، وفي اللوامع ؛ له ، ولموثّقة عمّار ، المتقدّمة (2) ، ولخبر أبي خديجة : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لاُمة محمد صلّى الله عليه وﺁله » (3) .

محضاً ، كما في المنتهى (4) ، وعن المبسوط والوسيلة (5) ، والإِصباح ، بل عليه الإِجماع عن نهاية الإِحكام (6) ، لأنه المتبادر من كونه قطناً .

وأبيض ، بلا خلاف ، كما في المنتهى (7) ، وعن الخلاف (8) . بل إجماعاً كما عن نهاية الإِحكام والمعتبر (9) ، لخبري جابر : « ليس من لباسكم شي‌ء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا به موتاكم » (10) .

وموثّقة ابن القداح : « البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » (11) .

والمروي في العلل : إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس ويقول : « فيه تكفين الموتى » (12) .

__________________

(1) المعتبر 1 : 284 ، التذكرة 1 : 43 ، نهاية الإِحكام 2 : 242 .

(2) في ص 206 .

(3) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 7 ، التهذيب 1 : 434 / 1392 الاستبصار 1 : 210 / 741 ، الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين ب 20 ح 1 .

(4) المنتهى 1 : 438 .

(5) المبسوط 1 : 176 ، الوسيلة : 66 .

(6) نهاية الإِحكام 2 : 242 .

(7) المنتهى 1 : 441 .

(8) الخلاف 1 : 702 .

(9) نهاية الإِحكام 2 : 242 ، المعتبر 1 : 284 .

(10) الكافي 3 : 148 الجنائز ب 22 ح 3 ، التهذيب 1 : 434 / 1390 ، الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19 ح 2 .

(11) الكافي 6 : 445 الزي والتجمّل ب 4 ح 1 ، الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19 ح 1 .

(12) لم نعثر عليه في العلل ، وهو مروي في قرب الإِسناد : 152 / 552 .

الصفحة 206 من 508