مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 508

دالّة على أنهما من الكفن ، والظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب ، والإِثبات على المندوب ، ويلزمه التحريم في الرجل والمرأة ، فتأمّل .

وهل يشترط في الكفن أن يكون ممّا تجوز فيه الصلاة ، كما في النافع والقواعد واللوامع ، وعن الوسيلة والكافي والغنية (1) ؟

لا دليل على الكلية من الأخبار والأصل ، وصدق نحو القميص والعمامة والإِزار يدفعها . ولذا اقتصر جماعة كما في الشرائع والمنتهى ، وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد (2) والجامع والمعتبر والتحرير ونهاية الإِحكام (3) ، والتذكرة (4) ، على المنع من الحرير .

وربما يستظهر (5) للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن ، مضافاً إلى الأمر به المستلزم للوجوب في موثّقة عمار : « الكفن يكون برداً ، فإن لم يكن برد فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً » (6) .

ويلحق به ما اُجمع على جوازه إن كان ويبقى جواز الباقي ومنه ما لا تتمّ فيه الصلاة خالياً عن الدليل ، وهو كافٍ في المنع ، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام .

ولا يخفى أنه لو تمّ ذلك لانحصر الجواز في القطن ، ولثبت المنع عن الجلد ‌__________________

(1) النافع : 12 ، القواعد 1 : 18 ، الوسيلة : 66 ، الكافي : 237 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .

(2) الشرائع 1 : 39 ، المنتهى 1 : 438 ، المبسوط 1 : 176 ، النهاية : 31 ، الاقتصاد : 248 .

(3) الجامع : 53 ، المعتبر 1 : 280 ، التحرير 1 : 18 ، نهاية الإِحكام 242 ، ولا يخفى أنه ولو اقتصر في أوّل كلامه على المنع عن الحرير إلّا أنه قال بعد سطور : ويشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة . . .

(4) التذكرة 1 : 43 .

(5) انظر الرياض 1 : 58 .

(6) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 10 ، التهذيب 1 : 269 / 870 ، الاستبصار 1 : 210 / 740 ، الوسائل 3 : 30 أبواب التكفين ب 13 ح 1 . السابري : نوع رقيق من الثياب . قيل نسبة إلى كور سابور كورة من فارس ومدينتها شهرستان ( المصباح المنير : 263 ) .

الصفحة 203 من 508