الأيسر والأيسر على الأيمن .
يدلّ على تلك الكيفية : الرضوي السابق ، وعلى أكثرها خبر يونس أيضاً ، والمروي في الدعائم : « خذ العمامة من وسطها ، ثم انشرها على رأسه ، وردّها من تحت لحيته ، وعمّمه ، وأرخ ذنبيها مع صدره » (1) .
وعلى التحنيك : مرسلة ابن أبي عمير (2) ، والإِجماع المحكي (3) .
وقد ورد بالكيفية أخبار اُخر ، وما ذكرناه أشهر ، وحمل تلك الأخبار عليه ممكن ولو مع التكلّف .
الرابعة : للتكفين سوى ما مرّ واجبات ومستحبات اُخر ومكروهات :
أمّا الواجبات فمنها : أن لا يكون حريراً بالإِجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى وفي المدارك (4) .
لمضمرة ابن راشد : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ فقال : « إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » (5) .
والمروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير » (6) .
ويدلّ عليه الاستصحاب في الرجال أيضاً .
__________________
(1) دعائم الاسلام 1 : 231 ، وفيه : « ذيلها » بدل « ذنبيها » .
(2) الكافي 3 : 145 الجنائز ب 19 ح 10 ، التهذيب 1 : 308 / 895 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 2 .
(3) كما حكاه في التذكرة 1 : 43 .
(4) المعتبر 1 : 280 ، التذكرة 1 : 43 ، نهاية الإِحكام 2 : 242 ، الذكرى : 46 ، المدارك 2 : 95 .
(5) الكافي 3 : 149 ، الجنائز ب 22 ح 12 ، التهذيب 1 : 435 / 1396 ، الاستبصار 1 : 211 / 744 الوسائل 3 : 45 أبواب التكفين ب 23 ح 1 . العَصْب كفَلْس : بُرد يصبغ غزله ثم ينسج ، وقال السهيلي : العصب صبغ لا ينبت إلّا باليمن ( المصباح المنير : 413 ) .
(6) الدعائم 1 : 232 ، المستدرك 2 : 225 أبواب الكفن ب 18 ح 2 .




