مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 508

وتضمّ رجليه جميعاً ، وتشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّاً جيداً » (1) وذلك ظاهر في تأخّر القميص عن الخرقة .

نعم ، المذكور في موثّقة الساباطي (2) أنه يبدأ بالقميص ثم بالخرقة ، والأمر في ذلك هيّن .

وأمّا تقديم القميص وتأخير الحبرة ، فمن رواية يونس (3) والموثّقة .

وأمّا العمامة ، فصريح الموثّقة شدّها بعد اللفّافة ، وظاهر الحسنة أنه قبله ، بل هو صريح الرضوي : « ثم تعمّمه وتحنكه فيثنى على رأسه بالتدوير ، ويلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثم يمدّ على صدره ، ثم يلفّ باللفّافة » (4) الخبر .

هذا هو الكلام في الترتيب .

وأمّا الكيفية : ففي تلبّس القميص ولفّ اللفافتين واضحة .

وفي الخرقة قالوا : يربط أحد طرفيها في وسط الميت إمّا بشقّ رأسه أو بجعل خيط ونحوه فيه ، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه من جانب ، ويضمّ عورته بها ضماً شديداً ، ويخرجها من الجانب الآخر ، ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه ، ثم يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي منها لفّاً شديداً ، فإذا انتهت أدخل طرفها الآخر من الجانب الأيمن تحت الجزء الذي انتهت إليه . وفي خبر يونس دلالة على بعض هذه الأحكام .

وأمّا العمامة فيؤخذ وسطها ، ويثنى على رأسه بالتدوير ، ويلفّ عليه محنكاً ، ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره فضل الشق الأيمن على ‌__________________

(1) فقه الرضا : 168 بتفاوت ، المستدرك 2 : 217 أبواب الكفن ب 12 ح 1 .

(2) المتقدمة في ص 186 .

(3) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 .

(4) تقدم مصدره في هامش (1) .

الصفحة 200 من 508