مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 508

وللثاني : بقوله في صحيحة زرارة ومحمد : « فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع » (1) .

وبالتصريح بالسبع في الرضوي : « ثم يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع . فالثلاث : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان » (2) بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفّافتين ، وإن لم يفسّرها .

ويضعّف الأول : بعدم الدلالة ؛ لما مرّ من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق ، فتكون اللفّافتان هما الواجبان .

والثاني : بأنّ المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة ، ولو منع فالاحتمال قائم والاستدلال معه ساقط .

والثالث : بالإِجمال ، مع أنه لا يعلم أنّ ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية . مضافاً إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية ، وليس المقام مقام المسامحة ، لإِيجابه إتلاف المال والإِضاعة المنهي عنهما في الشريعة .

وأمّا للمرأة ، فقد يزاد الحبرة المذكورة ، ونسب زيادتها أيضاً إلى الشهرة ؛ لما ظهر ضعفه .

خلافاً لمن نفاها في الرجل ، ولبعض من أثبتها فيه ، كما في الشرائع والنافع ، وعن النهاية والوسيلة (3) ، والإِصباح والتلخيص . وهو الأصح .

والنمط ، زاده في النافع والشرائع (4) ، والمنتهى والقواعد (5) ، وعن الكامل والمهذّب والمختلف (6) . وعن المقنعة : التخيير بينه وبين لفّافة اُخرى (7) .

__________________

(1) تقدمت في ص 179 .

(2) تقدمت في ص 182 .

(3) الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، النهاية : 31 ، الوسيلة : 65 .

(4) راجع الرقم (3) .

(5) المنتهى 1 : 438 ، القواعد 1 : 18 .

(6) المهذب 1 : 60 ، المختلف : 45 .

(7) المقنعة : 82 .

الصفحة 198 من 508